وأما قوله والأقوى إلى آخره فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه الله والعامة القائلين باللزوم واطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان واطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا، وكذا اللزوم ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الايجاب والقبول، ثم قال: و هل يستغنى عن الايجاب والقبول في هدية الأطعمة الأقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال، انتهى. وصرح بذلك أيضا في الهدية فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع،
____________________
{1} ثانيها - أنها تفيد الملك غير اللازم، اختاره المحقق الكركي، قال: المعروف بين الأصحاب أنها - أي المعاطاة - بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر المفيد، ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى العلامة قدس سره في النهاية، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنه.
ثالثها - أنها تفيد الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا،
ثالثها - أنها تفيد الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا،