____________________
وأما القول الثاني: فقد استدل له المصنف قدس سره:
{1} بأن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص معين لا يكون مالا فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة.
وفيه: إن المفهوم الكلي ما لم يضف إلى الذمة لا تعتبر له المالية، ولكن كما له المالية إذا أضيف إلى ذمة شخص معين كذلك له المالية إذا أضيف إلى ذمة الكلي أو أحد الشخصين مع صيرورة من في ذمته معينا بعد ذلك إما بالقرعة أو بالتعيين.
فالحق أنه لا دليل على اعتبار التعيين مطلقا.
ثم إن هناك نزاعا آخر وهو: إنه في المبيع الشخصي أو الكلي المضاف إلى ذمة شخص معين لو قصد البيع أي أوقعه لغير المالك ولغير من في ذمته فهل يبطل البيع كما يظهر من المقابيس، أم يصح ويلغو قصد كونه عن غير المالك كما ذهب إليه المصنف قدس سره، أم يصح ويقع عنه؟ وجوه:
{1} بأن الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص معين لا يكون مالا فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة.
وفيه: إن المفهوم الكلي ما لم يضف إلى الذمة لا تعتبر له المالية، ولكن كما له المالية إذا أضيف إلى ذمة شخص معين كذلك له المالية إذا أضيف إلى ذمة الكلي أو أحد الشخصين مع صيرورة من في ذمته معينا بعد ذلك إما بالقرعة أو بالتعيين.
فالحق أنه لا دليل على اعتبار التعيين مطلقا.
ثم إن هناك نزاعا آخر وهو: إنه في المبيع الشخصي أو الكلي المضاف إلى ذمة شخص معين لو قصد البيع أي أوقعه لغير المالك ولغير من في ذمته فهل يبطل البيع كما يظهر من المقابيس، أم يصح ويلغو قصد كونه عن غير المالك كما ذهب إليه المصنف قدس سره، أم يصح ويقع عنه؟ وجوه: