____________________
{1} الأول: إنه لو صح ذلك لزم بقاء المملوك بلا مالك معين في نفس الأمر وفيه: إنه لا محذور في بقاء المملوك بلا مالك معين، ونظيره في الشرع مالكية الفقراء للزكاة والعناوين الكلية للأوقاف لها، ومالكية أحد رجلين للمال المنذور لأحدهما مع أنه يمكن الالتزام بصحته وصيرورة من يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة مالكا إما من حين العقد أو بعد التعيين، على الخلاف في كونه كاشفا أو ناقلا.
{2} الثاني: إنه إن صح لزم أن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك.
وفيه: إن الجزم بالعقد وبما يترتب عليه من الآثار والأحكام متحقق، وإنما المفقود الجزم بوقوعه لشخص معين، وهذا مما لا دليل على اعتباره، مع أنه يمكن أن يقال بأن الجزم بذلك أيضا متحقق وهو وقوعه لمن يعين بعد ذلك. فتأمل.
{3} الثالث: إن الأدلة لا تشمل العقد المبهم لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة.
وفيه: إن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق.
{2} الثاني: إنه إن صح لزم أن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك.
وفيه: إن الجزم بالعقد وبما يترتب عليه من الآثار والأحكام متحقق، وإنما المفقود الجزم بوقوعه لشخص معين، وهذا مما لا دليل على اعتباره، مع أنه يمكن أن يقال بأن الجزم بذلك أيضا متحقق وهو وقوعه لمن يعين بعد ذلك. فتأمل.
{3} الثالث: إن الأدلة لا تشمل العقد المبهم لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة.
وفيه: إن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر لا يصلح لتقييد الاطلاق.