____________________
بغير الجنس في مقام الوفاء. وعلى أي تقدير يكون مسقطا، فما يختاره المالك يكون مسقطا قطعا وغيره مشكوك فيه والأصل عدم السقوط إلا بما يختاره المالك.
وفيه: إن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يرض المالك إلا بما هو حقه، ولم يرض الضامن إلا بدفع ما يجب عليه دفعه واقعا. وأما صورة تراضيهما على أمر فهي خارجة عن محل الكلام، فإنه في هذه الصورة لا كلام في جواز رد القيمة وإن تعين دفع المثل، و كذلك العكس، ومن المعلوم أن اختيار المالك ليس معينا لما يجب دفعه ولا هو بنفسه موضوع للحكم كما لا يخفى.
واستدل للثالث - وهو تعين المثل - بوجهين:
الأول: إن المثل والقيمة من قبيل الأقل والأكثر، والدوران بينهما من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل في هذا المورد هو التعيين.
وفيه: ما حققناه في محله من أن الأصل فيه هو التخيير.
الثاني: إن مقتضى عموم على اليد هو تعين دفع المثل مطلقا، خرج عنه بالاجماع القيميات، ومن الواضح أن الاجماع إنما يكون حجة فيما ثبت قيميته فالمرجع في صورة الشك هو عموم العام.
وفيه: إنه لو سلم كون مقتضى عموم على اليد هو تعين المثل مطلقا، إن الخارج عنه بالاجماع ليس هي الموارد الخاصة بل عنوان القيمي، فلو شك في شئ أنه قيمي أو مثلي يكون من الشك في المصداق، وليس المرجع فيه عموم العام لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وفيه: إن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يرض المالك إلا بما هو حقه، ولم يرض الضامن إلا بدفع ما يجب عليه دفعه واقعا. وأما صورة تراضيهما على أمر فهي خارجة عن محل الكلام، فإنه في هذه الصورة لا كلام في جواز رد القيمة وإن تعين دفع المثل، و كذلك العكس، ومن المعلوم أن اختيار المالك ليس معينا لما يجب دفعه ولا هو بنفسه موضوع للحكم كما لا يخفى.
واستدل للثالث - وهو تعين المثل - بوجهين:
الأول: إن المثل والقيمة من قبيل الأقل والأكثر، والدوران بينهما من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل في هذا المورد هو التعيين.
وفيه: ما حققناه في محله من أن الأصل فيه هو التخيير.
الثاني: إن مقتضى عموم على اليد هو تعين دفع المثل مطلقا، خرج عنه بالاجماع القيميات، ومن الواضح أن الاجماع إنما يكون حجة فيما ثبت قيميته فالمرجع في صورة الشك هو عموم العام.
وفيه: إنه لو سلم كون مقتضى عموم على اليد هو تعين المثل مطلقا، إن الخارج عنه بالاجماع ليس هي الموارد الخاصة بل عنوان القيمي، فلو شك في شئ أنه قيمي أو مثلي يكون من الشك في المصداق، وليس المرجع فيه عموم العام لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.