____________________
هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي.
وأورد عليه بوجوه {1} الأول: إنه مختص بالمتلف عدوانا.
{2} إن مدلوله اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به.
الثالث: إن النسبة بين مقتضاه ومذهب المشهور عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الآية الشريفة ولا يضمن به عند المشهور، كما لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض عبد موصوف بصفات التالف، فإن مقتضى الآية الشريفة التهاتر القهري، والمشهور غير ملتزمين بذلك.
وقد ينعكس الأمر كما لو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القمية نقصانا فاحشا فإن مقتضى الآية عدم جواز إلزام المالك بالمثل لاقتضائها اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، والمشهور ملتزمون بتعين المثل، وقد يجتمعان في المضمون به.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلعدم القول بالفصل.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الآية المماثلة في المعتدى به، لأن حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة، وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف - وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر.
وأما الثالث: فلعدم كونه اشكالا على الاستدلال بالآية الشريفة، مع أنه ستعرف ما فيه.
وأورد عليه بوجوه {1} الأول: إنه مختص بالمتلف عدوانا.
{2} إن مدلوله اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به.
الثالث: إن النسبة بين مقتضاه ومذهب المشهور عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الآية الشريفة ولا يضمن به عند المشهور، كما لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض عبد موصوف بصفات التالف، فإن مقتضى الآية الشريفة التهاتر القهري، والمشهور غير ملتزمين بذلك.
وقد ينعكس الأمر كما لو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القمية نقصانا فاحشا فإن مقتضى الآية عدم جواز إلزام المالك بالمثل لاقتضائها اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، والمشهور ملتزمون بتعين المثل، وقد يجتمعان في المضمون به.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلعدم القول بالفصل.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من الآية المماثلة في المعتدى به، لأن حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء يستلزم كون الباء زائدة، وكون المثل صفة لمفعول مطلق محذوف - وهو الاعتداء وهذا خلاف الظاهر.
وأما الثالث: فلعدم كونه اشكالا على الاستدلال بالآية الشريفة، مع أنه ستعرف ما فيه.