____________________
فمحصل المراد: إن المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم.
وأظن أن ما عن التحرير من تفسيره بما تماثلت أجزاءه وتقاربت صفاته وما عن الدروس والروضة من: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات وما عن بعضهم من: أنه ما يجوز بيعه سلما، وما عن آخر ما يجوز بيع بعضه ببعض. أيضا ترجع إلى هذا المعنى، ولا اختلاف بينهم بحسب المراد.
وقد أورد على هذا التعريف بايرادات:
{1} الأول: إنه أريد بالتساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شئ من الموارد، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة تساوي عشرة ومن أخرى تساوي عشرين. وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض.
وفيه: إن الميزان وجود المماثل له، كان الجامع بينهما هو الصنف أو النوع أو الجنس، ففي الحنطة يكون كل صنف منها مثليا وهذا هو مراد كل من جعلها مثلية.
وأظن أن ما عن التحرير من تفسيره بما تماثلت أجزاءه وتقاربت صفاته وما عن الدروس والروضة من: أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات وما عن بعضهم من: أنه ما يجوز بيعه سلما، وما عن آخر ما يجوز بيع بعضه ببعض. أيضا ترجع إلى هذا المعنى، ولا اختلاف بينهم بحسب المراد.
وقد أورد على هذا التعريف بايرادات:
{1} الأول: إنه أريد بالتساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شئ من الموارد، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة تساوي عشرة ومن أخرى تساوي عشرين. وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض.
وفيه: إن الميزان وجود المماثل له، كان الجامع بينهما هو الصنف أو النوع أو الجنس، ففي الحنطة يكون كل صنف منها مثليا وهذا هو مراد كل من جعلها مثلية.