____________________
في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ، والثلج في الشتاء غير الثلج في الصيف، فإذا أخذ الماء في المفازة والثلج في الصيف تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداءا للمأخوذ، فلا مناص عن رد القيمة أداءا للخصوصيتين.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك المالية إذا سقطت العين عن المالية، وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة، مع أنهم غير ملتزمين بذلك - أن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب بلا دخل للزمان والمكان في ذلك، فإن الثلج في الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنها، وهو في الشتاء إذا قل وكثر راغبه يصير غاليا. فالمعيار ما ذكرناه.
وبالجملة: سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في ذلك الشئ كما إذا صار الثلج ماءا، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم أدلته، ولا يحكم به في الثاني.
الثاني: حديث لا ضرر (1) بتقريب: إن المأخوذ حين أخذه كان له مالية، فإذا رد مثله مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك، والحديث ينفيه.
وفيه: إنه لو كان مفاد الحديث ما اختاره بعض معاصري الشيخ الأعظم ره - وهو نفي الضرر غير المتدارك - تم ما ذكر، فإن لازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بالأمر به في الشريعة المقدسة، وإن كان ثبوت ضمان الآخذ على هذا الوجه أيضا لا يخلو من اشكال، فإن غاية ما يقتضيه هذا المسلك لزوم التدارك، أما كون المتدارك هو الآخذ فلا يدل عليه، فليكن التدارك من بيت المال. ولكن قد حققنا في محله ضعف المبنى وأن
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك لزوم تدارك المالية إذا سقطت العين عن المالية، وتدارك النقصان إذا نقص المثل عن التالف من حيث القيمة، مع أنهم غير ملتزمين بذلك - أن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب بلا دخل للزمان والمكان في ذلك، فإن الثلج في الصيف إذا كثر لو قل طالبه تنقص ماليته أو يسقط عنها، وهو في الشتاء إذا قل وكثر راغبه يصير غاليا. فالمعيار ما ذكرناه.
وبالجملة: سقوط المالية تارة يكون من جهة نقص في ذلك الشئ كما إذا صار الثلج ماءا، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس لأجل كثرة وجوده أو غير ذلك مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم أدلته، ولا يحكم به في الثاني.
الثاني: حديث لا ضرر (1) بتقريب: إن المأخوذ حين أخذه كان له مالية، فإذا رد مثله مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك، والحديث ينفيه.
وفيه: إنه لو كان مفاد الحديث ما اختاره بعض معاصري الشيخ الأعظم ره - وهو نفي الضرر غير المتدارك - تم ما ذكر، فإن لازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بالأمر به في الشريعة المقدسة، وإن كان ثبوت ضمان الآخذ على هذا الوجه أيضا لا يخلو من اشكال، فإن غاية ما يقتضيه هذا المسلك لزوم التدارك، أما كون المتدارك هو الآخذ فلا يدل عليه، فليكن التدارك من بيت المال. ولكن قد حققنا في محله ضعف المبنى وأن