ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة - على ما حكى عنه - على أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله.
وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل متساوية عرفا، ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، لم يوجب ذلك اصلاح طرد التعريف. نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي، بالمثل والقيمي، بالقيمة ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص
____________________
{1} الثاني: إنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع. وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة تحقق ذلك في أكثر القيميات.
وفيه: إن المراد هو الأول، وعرفت أن المراد هو التساوي في الصفات الموجبة لاختلاف القيم، وعليه فدعوى اختلاف أفراد الصنف الواحد في الصفات الموجب لاختلافها في المالية مجازفة، واختلاف الرغبات بملاحظة بعض الخصوصيات غير الدخيلة في المالية بالنسبة إلى الأفراد من صنف واحد وإن كان لا ينكر إلا أنه لا يضر بالمثلية
وفيه: إن المراد هو الأول، وعرفت أن المراد هو التساوي في الصفات الموجبة لاختلاف القيم، وعليه فدعوى اختلاف أفراد الصنف الواحد في الصفات الموجب لاختلافها في المالية مجازفة، واختلاف الرغبات بملاحظة بعض الخصوصيات غير الدخيلة في المالية بالنسبة إلى الأفراد من صنف واحد وإن كان لا ينكر إلا أنه لا يضر بالمثلية