____________________
ولكن لازمه تعين المثل، مع أنه لا يرجع إليه في الشبهة الموضوعية وأما على الرابع: فلا شك في بقاء العهدة حتى يتمسك بالعموم، بل وجوب دفع البدل إنما يكون ثابتا بدليل آخر.
ويدفع الاحتمال الأول لزوم ركاكة هذا الكلام، إذ كون أداء العين رافعا ومسقطا لعهدتها واضح لا يحتاج إلى بيان مع أن ما ذكر من ظهور الجملة في كون الغاية ممكن الحصول إنما يتم بالقياس إلى ما لا يمكن حصوله لا ما إذا أمكن في زمان دون زمان كما لا يخفى.
ويدفع الاحتمال الأخير الضرورة والاجماع فيدور الأمر بين الثاني والثالث.
والأظهر هو الثالث، إذ كون العين بنفسها في العهدة أمر معقول ثبوتا حتى بعد تلفها، وعدمها في عالم العين لا ينافي وجودها في عالم الاعتبار، وحيث إن الظاهر من الحديث كون المأخوذ بنفسه في العهدة فلا وجه لصرف ذلك عن ظاهره.
{1} الثاني: إن مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها ذلك هو الضمان بالمثل، إذ هي على كثرتها لا تكون متعرضة لبيان.
ويدفع الاحتمال الأول لزوم ركاكة هذا الكلام، إذ كون أداء العين رافعا ومسقطا لعهدتها واضح لا يحتاج إلى بيان مع أن ما ذكر من ظهور الجملة في كون الغاية ممكن الحصول إنما يتم بالقياس إلى ما لا يمكن حصوله لا ما إذا أمكن في زمان دون زمان كما لا يخفى.
ويدفع الاحتمال الأخير الضرورة والاجماع فيدور الأمر بين الثاني والثالث.
والأظهر هو الثالث، إذ كون العين بنفسها في العهدة أمر معقول ثبوتا حتى بعد تلفها، وعدمها في عالم العين لا ينافي وجودها في عالم الاعتبار، وحيث إن الظاهر من الحديث كون المأخوذ بنفسه في العهدة فلا وجه لصرف ذلك عن ظاهره.
{1} الثاني: إن مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها ذلك هو الضمان بالمثل، إذ هي على كثرتها لا تكون متعرضة لبيان.