____________________
ولكن الأنصاف أن مقتضى اطلاق الآية الشريفة - لا سيما بعد ملاحظة موردها و هو مقاتلة المشركين في الشهر الحرام، وما عن التهذيب عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل قتل رجلا في الحرم أو سرق في الحرام قال عليه السلام: يقام عليه الحد وصاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال لله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) فقال: هذا هو في الحرم، و قال: (لا عدوان إلا على ظالمين) (1) هو إرادة الأعم من المماثلة في الاعتداء والمعتدى به وكيفياته، إلا أنها لا تدل على الضمان واشتغال الذمة، بل تدل على جواز الاعتداء بالمثل، فلو تصرف في حنطته جاز له التصرف في حنطته أيضا، ولا تدل على أزيد من ذلك.
ثم يقع الكلام في أنه على فرض دلالة الآية على الضمان هل تدل على أن ضمان المثلي إنما يكون بالمثل والقيمي بالقيمة كما عن شيخ الطائفة {1} أو تدل على وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية في جميع الموارد كما اختاره المصنف ره أم تدل على غير ذلك.
محتملاتها أربعة:
الأول: أن يراد بالمماثلة المماثلة المطلقة - أي المماثلة في الحقيقة والمالية - من جهة أن المماثلة المطلقة هي المماثلة بلا عناية، ولازم ذلك ما أفاده الشيخ ره من أنه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزي به في مقام الأداء.
الثاني: أن يراد بها المماثلة في الحقيقة خاصة، من جهة أنها المماثلة العرفية
ثم يقع الكلام في أنه على فرض دلالة الآية على الضمان هل تدل على أن ضمان المثلي إنما يكون بالمثل والقيمي بالقيمة كما عن شيخ الطائفة {1} أو تدل على وجوب المماثلة في الحقيقة والمالية في جميع الموارد كما اختاره المصنف ره أم تدل على غير ذلك.
محتملاتها أربعة:
الأول: أن يراد بالمماثلة المماثلة المطلقة - أي المماثلة في الحقيقة والمالية - من جهة أن المماثلة المطلقة هي المماثلة بلا عناية، ولازم ذلك ما أفاده الشيخ ره من أنه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزي به في مقام الأداء.
الثاني: أن يراد بها المماثلة في الحقيقة خاصة، من جهة أنها المماثلة العرفية