____________________
على العين فهو يرجع إلى التمسك بحديث اليد.
وإن أريد به ما ذكره المحقق الأيرواني قدس سره من أن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون إلا بأدائها بمنافعها وفروعها، فيرد عليه: أنه إن لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين لما كان يجدي شمول الحديث للعين في ضمانها، فإن الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليد لا شئ آخر، وإن أريد به غير ذلك فعليه البيان.
{1} قوله ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين.
هذه هي الصغرى لقياس تكون النتيجة الضمان، فلا بد وأن تنضم إليها ما يدل على الضمان من قاعدة اليدا، والاتلاف، أو الاحترام، وشئ منها لا يصلح للحكم بالضمان كما مر.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم الضمان بوجوه:
الأول: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ذلك، فإن المنافع لا تضمن في العقد الصحيح فكذلك في فاسده.
وإن أريد به ما ذكره المحقق الأيرواني قدس سره من أن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون إلا بأدائها بمنافعها وفروعها، فيرد عليه: أنه إن لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين لما كان يجدي شمول الحديث للعين في ضمانها، فإن الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليد لا شئ آخر، وإن أريد به غير ذلك فعليه البيان.
{1} قوله ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين.
هذه هي الصغرى لقياس تكون النتيجة الضمان، فلا بد وأن تنضم إليها ما يدل على الضمان من قاعدة اليدا، والاتلاف، أو الاحترام، وشئ منها لا يصلح للحكم بالضمان كما مر.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم الضمان بوجوه:
الأول: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ذلك، فإن المنافع لا تضمن في العقد الصحيح فكذلك في فاسده.