____________________
تحصيلا لرضا المالك وثبوت حقه فيها على وجه يكون له الامتناع عن الخصوصية لو أراد الضامن دفعها، فتجري البراءة عن ذلك أيضا. فتكون نتيجة الأصلين تخيير الضامن في دفع أيهما شاء.
الثالث: إن الدوران بينهما إن لم يكن من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فهو من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل في الدوران بينهما هو التخيير لا التعيين.
الرابع: إن الحكم الظاهري يعتبر فيه عدم العلم بالمخالفة للواقع، وإلا فلا يكون مجعولا. وفي المقام إذا علمنا بأن الواقع إما المثل معينا أو القيمة كذلك، فيعلم بأن التخيير غير مطابق للواقع، فلا وجه للبناء عليه.
وفيه: إن التخيير الذي بنينا عليه ليس بنفسه مفاد أصل من الأصول، بل هو نتيجة جريان البراءتين اللتين لا علم بمخالفة كل واحدة منهما للواقع، والعلم بمخالفتهما معا للواقع لا يضر بجريانهما معا.
فتحصل: إن الأظهر هو تخيير الضامن.
وقد استدل المصنف لتخيير المالك بوجوه {1} الأول أصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك {2} الثاني إن مقتضى عموم على اليد عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشئ آخر وسيأتي الكلام على ذلك في الموضع الثالث {3} أصالة الاشتغال توضيح هذا الوجه، أنه إذا لم تجر أصالة البراءة بالقياس إلى الضامن لما تقدم وتعين عليه دفعهما واختار المالك أحدهما لا ريب في كونه مسقطا للذمة، لأن ما يختاره إما هو البدل الواقعي، أو يكون بدل البدل من جهة رضاء المالك
الثالث: إن الدوران بينهما إن لم يكن من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فهو من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل في الدوران بينهما هو التخيير لا التعيين.
الرابع: إن الحكم الظاهري يعتبر فيه عدم العلم بالمخالفة للواقع، وإلا فلا يكون مجعولا. وفي المقام إذا علمنا بأن الواقع إما المثل معينا أو القيمة كذلك، فيعلم بأن التخيير غير مطابق للواقع، فلا وجه للبناء عليه.
وفيه: إن التخيير الذي بنينا عليه ليس بنفسه مفاد أصل من الأصول، بل هو نتيجة جريان البراءتين اللتين لا علم بمخالفة كل واحدة منهما للواقع، والعلم بمخالفتهما معا للواقع لا يضر بجريانهما معا.
فتحصل: إن الأظهر هو تخيير الضامن.
وقد استدل المصنف لتخيير المالك بوجوه {1} الأول أصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك {2} الثاني إن مقتضى عموم على اليد عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشئ آخر وسيأتي الكلام على ذلك في الموضع الثالث {3} أصالة الاشتغال توضيح هذا الوجه، أنه إذا لم تجر أصالة البراءة بالقياس إلى الضامن لما تقدم وتعين عليه دفعهما واختار المالك أحدهما لا ريب في كونه مسقطا للذمة، لأن ما يختاره إما هو البدل الواقعي، أو يكون بدل البدل من جهة رضاء المالك