منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم
____________________
أما الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
أحدهما: في الدليل على الضمان.
ثانيهما: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما المورد الأول: فيمكن أن يستدل له بوجوه:
الأول: عموم على اليد (1). بناءا على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما يكون بتبع اليد على الأعيان، وأن الحديث يدل على الضمان.
الثاني: الرواية الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة (2). بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث.
الثالث: صحيح أبي ولاد (3) الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، نعم هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل عدم الضمان كما ستعرف.
الرابع: قاعدة من أتلف، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة، وجملة منه موارد العقود الاستئمانية كالمضاربة والرهن وغيرها (4). فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط، وجملة منها في غيرها، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله عليه السلام: فهو ضامن، أو غرمه بما جنت به يده (5). وغيره.
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة قد مر جوابها في أول الكتاب.

(١) سنن البيهقي ج ٦ - ص ٩٠ - وكنز العمال ج ٥، ص 257.
(2) الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3.
(3) الوسائل - باب 7 - من أبواب كتاب الغصب - وباب 17 - من أبواب كتاب الإجارة حديث 1.
(4) الوسائل - باب 1 - من أبواب كتاب المضاربة - وباب 7 - من أبواب كتاب الرهن.
(5) الوسائل - باب 29 - من أبواب كتاب الإجارة.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست