الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها {1} وسكت عن المنافع الفائتة. فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى.
والانصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا، وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الاشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، وعن الفخر حمل الأشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء
____________________
المقبوض بالعقد الفاسد ذكر الرواية، وجعل هذه المنفعة من المنافع غير المستوفاة، وفي المقام جعلها من المستوفاة، وقد تقدم ما هو الحق عندنا.
{1} الرابع: صحيح محمد بن قيس الوارد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه، قال عليه السلام:
خذ وليدتك وابنها (1).
بتقريب: إنه ساكت عن المنافع الفائتة، وهو وإن ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع، إلا أنه يدل على حكم المقام بالأولوية.
ويرد عليه ما أوردناه على سابقه.
الخامس: صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها (2). وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية.
وفيه: إنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة، فإنه وإن كان يتصور له منفعة أخرى، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه. وبعبارة أخرى كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة. مع أنه عليه السلام في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس في مقام بيان أحكام أخر.
{1} الرابع: صحيح محمد بن قيس الوارد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه، قال عليه السلام:
خذ وليدتك وابنها (1).
بتقريب: إنه ساكت عن المنافع الفائتة، وهو وإن ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع، إلا أنه يدل على حكم المقام بالأولوية.
ويرد عليه ما أوردناه على سابقه.
الخامس: صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها (2). وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية.
وفيه: إنه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة، فإنه وإن كان يتصور له منفعة أخرى، إلا أنها تضاد مع ما استوفاه. وبعبارة أخرى كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل، وحيث إنه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة، كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة. مع أنه عليه السلام في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة وبيان أن عليه كري البغل وليس في مقام بيان أحكام أخر.