____________________
وفيه: أولا: ما تقدم من أن القاعدة إنما تختص بصورة التلف ولا تشمل صورة الاتلاف، وقد عرفت صدق الاتلاف على تلف المنافع.
وثانيا: إن مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ضمان المنافع في الإجارة الفاسدة، وبضميمة عدم الفصل بين البيع والإجارة يثبت الضمان في المقام.
وثالثا: ما تقدم من أن المنافع خارجة عن مورد العقد ومصبه، والقاعدة أصلا وعكسا مختصة بما هو مصب العقد.
الثاني: إن البائع في صورة علمه بالفساد مقدم على استيلاء المشتري على المنافع مجانا.
وفيه: إن البائع لا نظر له إلى المنافع، وإنما يسلط المشتري على العين، إذ ليس متعلق العقد المنفعة، وإنما هو العين، مع أن هذا لا يختص بغير المستوفاة كما لا يخفى.
{1} الثالث: قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. (1) بتقريب: أنه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة، وساكت عن ضمان غيرها في مقام البيان.
وفيه: إن الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة، وأنه يكون الولد حرا، وعليه قيمته، ولذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاة الأخر من الطبخ والتنظيف وغيرهما.
والغريب أن المصنف قدس سره في أول هذا المبحث عند ذكر الدليل على الضمان في
وثانيا: إن مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ضمان المنافع في الإجارة الفاسدة، وبضميمة عدم الفصل بين البيع والإجارة يثبت الضمان في المقام.
وثالثا: ما تقدم من أن المنافع خارجة عن مورد العقد ومصبه، والقاعدة أصلا وعكسا مختصة بما هو مصب العقد.
الثاني: إن البائع في صورة علمه بالفساد مقدم على استيلاء المشتري على المنافع مجانا.
وفيه: إن البائع لا نظر له إلى المنافع، وإنما يسلط المشتري على العين، إذ ليس متعلق العقد المنفعة، وإنما هو العين، مع أن هذا لا يختص بغير المستوفاة كما لا يخفى.
{1} الثالث: قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. (1) بتقريب: أنه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة، وساكت عن ضمان غيرها في مقام البيان.
وفيه: إن الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة، وأنه يكون الولد حرا، وعليه قيمته، ولذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاة الأخر من الطبخ والتنظيف وغيرهما.
والغريب أن المصنف قدس سره في أول هذا المبحث عند ذكر الدليل على الضمان في