____________________
أما الاحتمال الأخير: فيدفعه: إن ملكية المنفعة إنما تكون تابعة لملك العين لا لكونها في كفالته، مع أنه يختص الخبر حينئذ بمثل الحيوان، ولا يشمل غيره.
وأما الاحتمال السادس: فهو خلاف اطلاقه، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأما الاحتمال الرابع: فقد مر ما فيه في بيان المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وأما الاحتمال الأول: فيدفعه صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين.
وأما الاحتمال الثاني: فيدفعه أنه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم، مع أنه يلزم منه أنه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه.
فيدور الأمر بين الثالث والخامس.
والأظهر هو الأول، فإن ظاهر القضية أن المنفعة إنما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية إليه، ومعلوم أن الداعي للأقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع، ومع الاغماض عن ما ذكرناه لأجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة.
{1} قوله وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة.
يمكن دفعه بأن المراد بالضمان على المعنى الذي اختاره المصنف قدس سره في معنى الخبر وفاقا للمشهور وقويناه هو ثبوته في الذمة دون كون العين في العهدة ومعلوم أن هذا المعنى لا يكون في العارية المضمونة ويختص بالعقود المعاوضية الصحيحة.
مع أنه في العارية المضمونة أيضا كذلك فإنه لا فرق بين تملك المنفعة والانتفاع فإن معنى كون الخراج له - أنه ينتفع بمنافعه مجانا كان ذلك لملكية المنفعة أو الانتفاع ولعل الأمر بالتأمل في الكتاب إشارة إلى ذلك.
وأما الاحتمال السادس: فهو خلاف اطلاقه، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأما الاحتمال الرابع: فقد مر ما فيه في بيان المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وأما الاحتمال الأول: فيدفعه صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين.
وأما الاحتمال الثاني: فيدفعه أنه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم، مع أنه يلزم منه أنه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه.
فيدور الأمر بين الثالث والخامس.
والأظهر هو الأول، فإن ظاهر القضية أن المنفعة إنما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية إليه، ومعلوم أن الداعي للأقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع، ومع الاغماض عن ما ذكرناه لأجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة.
{1} قوله وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة.
يمكن دفعه بأن المراد بالضمان على المعنى الذي اختاره المصنف قدس سره في معنى الخبر وفاقا للمشهور وقويناه هو ثبوته في الذمة دون كون العين في العهدة ومعلوم أن هذا المعنى لا يكون في العارية المضمونة ويختص بالعقود المعاوضية الصحيحة.
مع أنه في العارية المضمونة أيضا كذلك فإنه لا فرق بين تملك المنفعة والانتفاع فإن معنى كون الخراج له - أنه ينتفع بمنافعه مجانا كان ذلك لملكية المنفعة أو الانتفاع ولعل الأمر بالتأمل في الكتاب إشارة إلى ذلك.