والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة. وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري: ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري؟ ونحوه في الرهن وغيره وفيه أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه.
وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب. فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع امضاء الشارع له،
____________________
ثم إنه قد استدل له بوجوه أخر.
{1} منها: قاعدة احترام مال المسلم.
ومنها: قاعدة نفي الضرر.
وقد تقدم أنه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على عدم الضمان.
{2} بالنبوي المرسل الخراج بالضمان (1).
بتقريب: أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه - أي منافعه - له مجانا.
وتنقيح القول في النبوي المرسل بعد تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به - مع أنه محل نظر - فإنه وإن استدل شيخ الطائفة به في جملة من الموارد في محكي المبسوط،
{1} منها: قاعدة احترام مال المسلم.
ومنها: قاعدة نفي الضرر.
وقد تقدم أنه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على عدم الضمان.
{2} بالنبوي المرسل الخراج بالضمان (1).
بتقريب: أنه يدل على أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه - أي منافعه - له مجانا.
وتنقيح القول في النبوي المرسل بعد تسليم قوة سنده لعمل قدماء أصحابنا به - مع أنه محل نظر - فإنه وإن استدل شيخ الطائفة به في جملة من الموارد في محكي المبسوط،