____________________
وكيف كان: فالكلام في المقام إنما هو في أنه على فرض الحكم بالضمان هل يكون ذلك نقضا على عكس القاعدة أم لا؟
{1} والمصنف قدس سره سلم ورود النقض من جهة أن المنفعة غير مضمونة في العقد الصحيح، لأن الثمن أنما هو بإزاء العين دون المنفعة.
وأورد عليه السيد قدس سره: بأن المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال إلا أنها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة.
وفيه: إن الميزان إن كان على عالم اللب لزم عدم ضمان العين، وإن كان على عالم الصورة لم يندفع الأشكال بذلك.
وإن شئت قلت: إنه لا ريب في أن المال في البيع ليس بإزاء المنفعة وإن كانت هي الداعية لجعل المال في مقابل العين، ولذا لو فسخ البيع وكان المشتري مستوفيا لمقدار من المنفعة مع بقاء العين بحالها يرد جميع الثمن، ولا يلاحظ شئ منه في قبال المنفعة، وعليه فلا يتم هذا الجواب.
والصحيح في وجه عدم ورود النقض أن يقال: إن حكم المنفعة في البيع حكم العين في الإجارة، وهي لكونها خارجة عن مورد العقد لو حكم فيها بالضمان للقواعد لا يكون نقضا على القاعدة، مع أنه ستعرف أنه يمكن أن يقال: إن القاعدة إنما هي في مورد التلف، والمنافع التي يحكم بضمانها إنما هي في صورة الاتلاف من جهة إمساك العين.
{2} ومنها: حمل البيع فاسدا، فإنه غير مضمون في الصحيح، مع أنه مضمون في البيع الفاسد.
{3} والمصنف قدس سره أجاب عنه: بأنه يمكن أن يكون القول بالضمان في صورة الاشتراط - أي جعل الحمل جزءا من المبيع - وحينئذ لا نقض على القاعدة، فإن في صحيحه أيضا الضمان.
{1} والمصنف قدس سره سلم ورود النقض من جهة أن المنفعة غير مضمونة في العقد الصحيح، لأن الثمن أنما هو بإزاء العين دون المنفعة.
وأورد عليه السيد قدس سره: بأن المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال إلا أنها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة.
وفيه: إن الميزان إن كان على عالم اللب لزم عدم ضمان العين، وإن كان على عالم الصورة لم يندفع الأشكال بذلك.
وإن شئت قلت: إنه لا ريب في أن المال في البيع ليس بإزاء المنفعة وإن كانت هي الداعية لجعل المال في مقابل العين، ولذا لو فسخ البيع وكان المشتري مستوفيا لمقدار من المنفعة مع بقاء العين بحالها يرد جميع الثمن، ولا يلاحظ شئ منه في قبال المنفعة، وعليه فلا يتم هذا الجواب.
والصحيح في وجه عدم ورود النقض أن يقال: إن حكم المنفعة في البيع حكم العين في الإجارة، وهي لكونها خارجة عن مورد العقد لو حكم فيها بالضمان للقواعد لا يكون نقضا على القاعدة، مع أنه ستعرف أنه يمكن أن يقال: إن القاعدة إنما هي في مورد التلف، والمنافع التي يحكم بضمانها إنما هي في صورة الاتلاف من جهة إمساك العين.
{2} ومنها: حمل البيع فاسدا، فإنه غير مضمون في الصحيح، مع أنه مضمون في البيع الفاسد.
{3} والمصنف قدس سره أجاب عنه: بأنه يمكن أن يكون القول بالضمان في صورة الاشتراط - أي جعل الحمل جزءا من المبيع - وحينئذ لا نقض على القاعدة، فإن في صحيحه أيضا الضمان.