____________________
مصلحة غير مزاحمة بالمفسدة كما في بيع الربوي، فالتخطئة إنما تكون في المنشأ للاعتبار.
وأجاب قدس سره عن الايراد الثاني بوجهين {1} أحدهما: إن البيع وإن كان موضوعا للصحيح المؤثر إلا أن المخاطب بالخطابات الشرعية بما أنه أهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على امضاء ما هو الصحيح المؤثر عندهم، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف لزم عليه نصب القرينة، فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف. وهذا التقريب لا دخل له بتخطئة الشارع نظر العرف أو تصويبه، إذ صريح عبارته أن الموضوع هو الصحيح المؤثر عند العرف. فلا حظ.
{2} ثانيهما: حمل لفظ البيع أو شبهه الواقع في أدلة الامضاء على المصدر الذي يراد من لفظ بعت أي انشاء تمليك عين بعوض، الذي هو فعل الموجب، واختاره في تعريف البيع، فإذا حكم الشارع عليه بالحل أو بوجوب الوفاء يستكشف منه كونه مؤثرا في نظر الشارع، وإلا لما كان له حلية ولا وجوب الوفاء، ومقتضى اطلاقه كون انشاء النقل يوجب النقل شرعا. هذا محصل كلامه بتوضيح منا.
والمحقق النائيني قدس سره أورد على ما ذكره ثانيا في وجه التمسك بالاطلاق: بأن المطلقات الواردة في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام امضاء المسببات دون الأسباب لأنها أسام للمسببات وأورد على ما ذكره أولا: بأنه إذا كان الدليل واردا في مقام امضاء المسببات - أي المعاملات الرائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الأسباب التي
وأجاب قدس سره عن الايراد الثاني بوجهين {1} أحدهما: إن البيع وإن كان موضوعا للصحيح المؤثر إلا أن المخاطب بالخطابات الشرعية بما أنه أهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على امضاء ما هو الصحيح المؤثر عندهم، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف لزم عليه نصب القرينة، فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف. وهذا التقريب لا دخل له بتخطئة الشارع نظر العرف أو تصويبه، إذ صريح عبارته أن الموضوع هو الصحيح المؤثر عند العرف. فلا حظ.
{2} ثانيهما: حمل لفظ البيع أو شبهه الواقع في أدلة الامضاء على المصدر الذي يراد من لفظ بعت أي انشاء تمليك عين بعوض، الذي هو فعل الموجب، واختاره في تعريف البيع، فإذا حكم الشارع عليه بالحل أو بوجوب الوفاء يستكشف منه كونه مؤثرا في نظر الشارع، وإلا لما كان له حلية ولا وجوب الوفاء، ومقتضى اطلاقه كون انشاء النقل يوجب النقل شرعا. هذا محصل كلامه بتوضيح منا.
والمحقق النائيني قدس سره أورد على ما ذكره ثانيا في وجه التمسك بالاطلاق: بأن المطلقات الواردة في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام امضاء المسببات دون الأسباب لأنها أسام للمسببات وأورد على ما ذكره أولا: بأنه إذا كان الدليل واردا في مقام امضاء المسببات - أي المعاملات الرائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الأسباب التي