وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام: لأنه أما أن يكون التزاما بشئ من القابل كنقل مال عنه أو زوجية. وأما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالايجاب، والأول على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة أو متغايرا كالاشتراء.
والثاني: أيضا على قسمين، لأنه أما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض.
وأما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالايجاب، كالوكالة والعارية وشبههما فتقديم القبول على الايجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين،
____________________
بلفظ قبلت من جهة أن الالتزامين من المتسالمين متساويان، ولذا كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، فنسبتها إليهما على حد سواء، فإن أنشأ القبول بلفظ قبلت كان الايجاب معه عقدا، وإلا كانا ايجابين غير مرتبطين، فإن كان قبولها بلفظ قبلت لزم تأخيره لما عرفت من أن قبلت إذا قدم لا يدل على النقل في الحال.
ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بما أنشأه الموجب، وأنه لا يعتبر النقل في الحال في القبول.
أنه في تحقق عنوان المصالحة كعنوان البيع لا يعتبر أزيد من كون انشاء التسالم من أحدهما، وقبول ذلك من الآخر كان بلفظ قبلت أو تصالحت أو غيرهما.
فتحصل: إن الأظهر جواز تقديم القبول في جميع العقود.
ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بما أنشأه الموجب، وأنه لا يعتبر النقل في الحال في القبول.
أنه في تحقق عنوان المصالحة كعنوان البيع لا يعتبر أزيد من كون انشاء التسالم من أحدهما، وقبول ذلك من الآخر كان بلفظ قبلت أو تصالحت أو غيرهما.
فتحصل: إن الأظهر جواز تقديم القبول في جميع العقود.