____________________
وثالثا: إن المراد من النقل في الحال إن كان هو النقل في اعتباره فهو ممكن من حين القبول وإن قدم لأنه فعله الاختياري وإن كان هو النقل في اعتبار العقلاء والشارع فهو مما لا يتصور في الايجاب المتقدم أيضا لفرض عدم النقل عندهم إلا بعد تمامية العقد.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن هذا اللفظ - أي قبلت - ظاهر في مطاوعة شئ وانفاذ أمر أوجده، وهذا المعنى يتفرع على وقوع ايجاد من الآخر كتفرع الانكسار على الكسر، فإن مطاوعة الأمر المتأخر والانفعال والتأثر من الايجاب فعلا يمتنع عقلا.
وفيه: إن المطاوعة المأخوذة في القبول إنما هي مطاوعة انشائية لا حقيقية، فلا مانع عن تقدم قبلت على الايجاب.
وإن كان القبول بلفظ الأمر، فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بأمور:
{1} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره في قبلت بتقريب: إنه إنما يدل على الرضا بالمعاملة ولا يكون متضمنا لنقل المال في الحال. وقد عرفت ما فيه.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في الصورة الثالثة، وستعرف تقريبه وما يرد عليه الثالث أنه يعتبر الماضوية في صيغ العقود، وفيه ما عرفت من عدم اعتبارها
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن هذا اللفظ - أي قبلت - ظاهر في مطاوعة شئ وانفاذ أمر أوجده، وهذا المعنى يتفرع على وقوع ايجاد من الآخر كتفرع الانكسار على الكسر، فإن مطاوعة الأمر المتأخر والانفعال والتأثر من الايجاب فعلا يمتنع عقلا.
وفيه: إن المطاوعة المأخوذة في القبول إنما هي مطاوعة انشائية لا حقيقية، فلا مانع عن تقدم قبلت على الايجاب.
وإن كان القبول بلفظ الأمر، فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بأمور:
{1} الأول: ما أفاده المصنف قدس سره في قبلت بتقريب: إنه إنما يدل على الرضا بالمعاملة ولا يكون متضمنا لنقل المال في الحال. وقد عرفت ما فيه.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في الصورة الثالثة، وستعرف تقريبه وما يرد عليه الثالث أنه يعتبر الماضوية في صيغ العقود، وفيه ما عرفت من عدم اعتبارها