ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه انشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، وليس المراد: إن أصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أولا قبل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعد ركنا في - العقد
____________________
وأما إذا كان القبول بلفظ قبلت وقدم ذلك، فالأول موجود، إلا أن الثاني غير متحقق، لأن القبول بهذا اللفظ إنما يتضمن نقل ماله بالالتزام من جهة أن ذلك لازم رضاه بانشاء البائع تمليك ماله بإزاء مال القابل، فهو يكون نقلا من حين تحقق الايجاب من الموجب لا من حين القبول.
وبعبارة أخرى: إن النقل الحاصل بهذا اللفظ إنما يكون بعنوان الرضا بنقل الموجب، ولازم ذلك عدم تحققه إلا حين تحققه من ذلك الغير.
وفيه: أولا: أنه لا يعتبر في القبول نقل ماله إلى الغير، بل يكفي رضاه بنقل الغير ماله إليه في مقابل تملك ماله، بل وظيفة القابل ليست إلا ذلك، فإن البائع إنما يعتبر ملكية ماله للمشتري بإزاء ملكية ماله لنفسه، وهذا الاعتبار النفساني المظهر بالايجاب لا يصير وحده موضوعا لاعتبار العقلاء والشارع إلا مع رضا المشتري بذلك، فالمعتبر هو رضاه المظهر باللفظ لا غير.
وثانيا: إنه لو سلم اعتبار النقل فيه أيضا، لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل في الحال.
وبعبارة أخرى: إن النقل الحاصل بهذا اللفظ إنما يكون بعنوان الرضا بنقل الموجب، ولازم ذلك عدم تحققه إلا حين تحققه من ذلك الغير.
وفيه: أولا: أنه لا يعتبر في القبول نقل ماله إلى الغير، بل يكفي رضاه بنقل الغير ماله إليه في مقابل تملك ماله، بل وظيفة القابل ليست إلا ذلك، فإن البائع إنما يعتبر ملكية ماله للمشتري بإزاء ملكية ماله لنفسه، وهذا الاعتبار النفساني المظهر بالايجاب لا يصير وحده موضوعا لاعتبار العقلاء والشارع إلا مع رضا المشتري بذلك، فالمعتبر هو رضاه المظهر باللفظ لا غير.
وثانيا: إنه لو سلم اعتبار النقل فيه أيضا، لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل في الحال.