واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الايجاب، ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الامضاء والإجازة والانفاذ وشبهها وجهين. {2} فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل {3}، أما بناء على جواز تقديم القبول، وأما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتيب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما.
____________________
والاحتطاب والاقتراب.
ثانيهما: قبول المادة من الغير كالانتقاض وشبهه، وفي كل مورد لا بد من الرجوع إلى أهله في أنه استعمل في أي المعنيين وليس لنا التصرف، وعليه فحيث إن اشتريت في الكلمات إنما استعمل في قبول المادة من الغير لا في قبول المادة، فاستعماله في الايجاب لا يصح.
{1} ومما ذكرناه ظهر وقوع القبول بلفظ قبلت، ورضيت، وشريت، واشتريت {2} إنما الكلام فيه في ألفاظ أمضيت، أجزت، أنفذت وأشباهها ومنشأ الاشكال أن الانفاذ والامضاء والإجازة إنما تتعلق بما له مضي وجواز و نفوذ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام، وهو العقد لا الايجاب خاصة.
ولكن يمكن دفعه: بأن هذه العناوين بما أنها من لوازم تحقق العقد بلحوق القبول للإيجاب ويكون القبول ملزوما لها، فانشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائي، وقد عرفت صحة الانشاء بالكنايات.
{3} لا اختصاص لهذا الفرع بايقاع العقد بالألفاظ المشتركة بل لو كان بالألفاظ
ثانيهما: قبول المادة من الغير كالانتقاض وشبهه، وفي كل مورد لا بد من الرجوع إلى أهله في أنه استعمل في أي المعنيين وليس لنا التصرف، وعليه فحيث إن اشتريت في الكلمات إنما استعمل في قبول المادة من الغير لا في قبول المادة، فاستعماله في الايجاب لا يصح.
{1} ومما ذكرناه ظهر وقوع القبول بلفظ قبلت، ورضيت، وشريت، واشتريت {2} إنما الكلام فيه في ألفاظ أمضيت، أجزت، أنفذت وأشباهها ومنشأ الاشكال أن الانفاذ والامضاء والإجازة إنما تتعلق بما له مضي وجواز و نفوذ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام، وهو العقد لا الايجاب خاصة.
ولكن يمكن دفعه: بأن هذه العناوين بما أنها من لوازم تحقق العقد بلحوق القبول للإيجاب ويكون القبول ملزوما لها، فانشاء القبول بها من قبيل الاستعمال الكنائي، وقد عرفت صحة الانشاء بالكنايات.
{3} لا اختصاص لهذا الفرع بايقاع العقد بالألفاظ المشتركة بل لو كان بالألفاظ