وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع، وباعه كاشتراه فهما ضد وعنه أيضا كل من ترك شيئا وتمسك بغيره، فقد اشتراه وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع {2} وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الايجاب به في الأخبار وكلام القدماء ولا يخلو عن وجه.
____________________
وأما على القول الآخر: فقد وقع الكلام في انشاء البيع بطائفة من الألفاظ من ناحية الصغرى، وأنها داخلة في ما يصح الانشاء به، أو فيما لا يصح، وهي متعددة:
منها: لفظ بعت.
{1} والكلام فيه من جهة أنه من الأضداد - كما اختاره المصنف قدس سره - أو مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون صريحا أو ضمنيا.
الظاهر أن: المتفاهم منه عرفا كونه موضوعا للبيع المقابل للشراء كما يظهر لمن راجع المرتكز في ذهنه، فلو سلم كونه في اللغة موضوعا لكل منهما أو للجامع بينهما، لا ينبغي التأمل في أن المتفاهم منه عرفا هو البيع، وهذا يكفي في صحة انشاء البيع به، فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك.
ومنها لفظ شريت.
{2} والمصنف قدس سره بعد تسليمه كونه من الأضداد استشكل في انشاء البيع به، بقلة استعماله فيه عرفا، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الايجاب به في الأخبار وكلمات العلماء.
ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا اشكال في صحة الانشاء وإن كانت القرينة المعينة حالية -: إن القرينة المعينة دائما تكون لفظية، لأن الشراء إذا استعمل في البيع
منها: لفظ بعت.
{1} والكلام فيه من جهة أنه من الأضداد - كما اختاره المصنف قدس سره - أو مشترك معنوي بمعنى التمليك بعوض أعم من أن يكون صريحا أو ضمنيا.
الظاهر أن: المتفاهم منه عرفا كونه موضوعا للبيع المقابل للشراء كما يظهر لمن راجع المرتكز في ذهنه، فلو سلم كونه في اللغة موضوعا لكل منهما أو للجامع بينهما، لا ينبغي التأمل في أن المتفاهم منه عرفا هو البيع، وهذا يكفي في صحة انشاء البيع به، فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك.
ومنها لفظ شريت.
{2} والمصنف قدس سره بعد تسليمه كونه من الأضداد استشكل في انشاء البيع به، بقلة استعماله فيه عرفا، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الايجاب به في الأخبار وكلمات العلماء.
ويرد عليه - مضافا إلى ما تقدم من أنه لا اشكال في صحة الانشاء وإن كانت القرينة المعينة حالية -: إن القرينة المعينة دائما تكون لفظية، لأن الشراء إذا استعمل في البيع