____________________
وفيه: أنه إن أريد من صراحة الماضي في الانشاء عدم احتياج ظهوره في الانشاء إلى قرينة حالية أو مقالية فيرد عليه: إن تلك الهيئة مشتركة بين الانشاء والأخبار، بمعنى أن الموضوع له والمستعمل فيه في هيئة الصيغة المشتركة بين الانشاء والاخبار - مثل بعت - شئ واحد، وهي النسبة المتحققة بين المسند - وهو الاعتبار النفساني - والمسند إليه - وهو المتكلم -، وإنما يفترقان في الداعي كما حقق في محله، فلا بد في إفادتها الانشاء إلى القرينة.
وإن أريد من صراحته عدم كون الماضي المستعمل في الانشاء من قبيل الكناية أو المجاز فهو وإن كان متينا إلا أن الفعل المضارع المستعمل في الانشاء أيضا كذلك، فإن هيئة المضارع وضعت للدلالة على تلبس الذات بالمبدأ في حال التكلم أو بعده، فإذا استعملت في مقام الانشاء فقد استعملت في ما وضعت له.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أنها تدل على تلبس الفاعل بالمبدأ وهذا ملازم للتحقق لا أنه صريح فيه بل لازمه يرد عليه: إن التلبس عين التحقق لا أنه لازمه.
وإن شئت قلت: إنها موضوعة للتحقق أيضا. وتمام الكلام في محله.
وبما ذكرناه يظهر صحة استعمال الجملة الاسمية نحو أنا بائع في مقام الانشاء، فإن هذه الهيئة وضعت للدلالة على انتساب البيع إلى البائع، فيصح استعمالها في مقام انشاء البيع، فظهر أن الحكم في باب الطلاق بوقوعه بانت طالق ليس على خلاف القاعدة.
{1} وأما الأمر فهو موضوع للدلالة على أن صدور المادة من المخاطب متعلق لشوق المتكلم، وعليه فصحة الانشاء به تتوقف على صحة الانشاء بالكناية، لأن انشاء المعاملة باظهار كون وقوعه متعلقا للشوق من قبيل الاستعمال الكنائي، وقد عرفت صحة الانشاء بالكناية، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الآتية.
{2} الثالث إن قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف.
وإن أريد من صراحته عدم كون الماضي المستعمل في الانشاء من قبيل الكناية أو المجاز فهو وإن كان متينا إلا أن الفعل المضارع المستعمل في الانشاء أيضا كذلك، فإن هيئة المضارع وضعت للدلالة على تلبس الذات بالمبدأ في حال التكلم أو بعده، فإذا استعملت في مقام الانشاء فقد استعملت في ما وضعت له.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أنها تدل على تلبس الفاعل بالمبدأ وهذا ملازم للتحقق لا أنه صريح فيه بل لازمه يرد عليه: إن التلبس عين التحقق لا أنه لازمه.
وإن شئت قلت: إنها موضوعة للتحقق أيضا. وتمام الكلام في محله.
وبما ذكرناه يظهر صحة استعمال الجملة الاسمية نحو أنا بائع في مقام الانشاء، فإن هذه الهيئة وضعت للدلالة على انتساب البيع إلى البائع، فيصح استعمالها في مقام انشاء البيع، فظهر أن الحكم في باب الطلاق بوقوعه بانت طالق ليس على خلاف القاعدة.
{1} وأما الأمر فهو موضوع للدلالة على أن صدور المادة من المخاطب متعلق لشوق المتكلم، وعليه فصحة الانشاء به تتوقف على صحة الانشاء بالكناية، لأن انشاء المعاملة باظهار كون وقوعه متعلقا للشوق من قبيل الاستعمال الكنائي، وقد عرفت صحة الانشاء بالكناية، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الآتية.
{2} الثالث إن قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف.