أقول وقد يستظهر ذلك من عبارة كل من عطف على بعت وملكت شبههما أو ما يقوم مقامهما إذا إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخر للعاجز عن العربية أبعد، فيتعين إرادة ما يرادفهما لغة أو عرفا فيشمل شريت واشتريت لكن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه {1} بخلاف اشتريت ودفع الاشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه ايجابا. أما بناء على لزوم تقديم الايجاب على القبول. وأما لغلبة ذلك غير صحيح لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية، في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، {2} إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد وتميزه عما عداه من العقود. وأما تميز ايجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته ونحوهما، وفيه اشكال.
____________________
ومنها: لفظ اشتريت.
{1} والمصنف قدس سره: قال إن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم (1) في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه بخلاف اشتريت.
وربما يتوهم أنه يمكن دفع الاشكال المتقدم وهو قلة استعماله في البيع بأنه لو قدم ذلك يتعين إرادة الايجاب منه.
{2} وأجاب المصنف قدس سره عنه بأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.
ويرد عليه ما ذكرناه من الوجهين في شريت إنما الاشكال فيه يكون من جهة أخرى، وهي أن هيئة الافتعال إنما وضعت لمعنيين: أحدهما: قبول المادة. كالا اكتساب
{1} والمصنف قدس سره: قال إن الاشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت استعمل في القرآن الكريم (1) في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه بخلاف اشتريت.
وربما يتوهم أنه يمكن دفع الاشكال المتقدم وهو قلة استعماله في البيع بأنه لو قدم ذلك يتعين إرادة الايجاب منه.
{2} وأجاب المصنف قدس سره عنه بأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه.
ويرد عليه ما ذكرناه من الوجهين في شريت إنما الاشكال فيه يكون من جهة أخرى، وهي أن هيئة الافتعال إنما وضعت لمعنيين: أحدهما: قبول المادة. كالا اكتساب