الأقوى ذلك {1} بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، وكذا اللحن في الاعراب.
____________________
الثالث: إن مقتضى أصالة الفساد عدم ترتب الأثر على شئ من العقود، والمتيقن مما خرج عن هذا الأصل هو العقد بالعربية، فلا بد من رعايتها.
وفيه: أنه يتوقف على عدم جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في دفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب، وقد عرفت في أول هذا الجزء صحته.
الرابع: عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي.
وفيه: أولا: أنه يكفي صدق التجارة والبيع عليه في نفوذه.
وثانيا: إن العقد من مقولة المعنى، فما معنى عدم صدقه على غير العربي وصدقه على العربي؟ وأضعف من ذلك دعوى عدم صدقه عليه مع التمكن من العربي.
فتحصل: إن الأظهر عدم اعتبار العربية، ويشهد - له مضافا إلى ذلك -: إنه لو كان ذلك معتبرا لاشتهر وكان يجب على كل مكلف تعلم صيغ العقود لكثرة ابتلاء الناس بالمعاملات، فنفس عدم اشتهار ذلك وعدم نقل ورود رواية دالة على ذلك دليل قطعي على عدم الاعتبار، مع قيام السيرة عليه.
نعم في خصوص النكاح ادعي الاجماع على اعتبار العربية مع من التمكن، فإن ثبت وإلا فالعمومات تقتضي عدم اعتبارها فيه أيضا، فالأظهر صحته بغير العربي.
ثم إنه على القول باعتبار العربية وقع الكلام في أمور {1} أحدها: إنه هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة كما اختاره المصنف أم لا؟
الظاهر: إن اللحن فيهما إن كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة المعاملة الخاصة كما لو قال: بعتك بالفتح صح العقد ولا يعتبر عدمه للعمومات. نعم على القول بلزوم الاقتصار على المتيقن من الأسباب لا بد من العقد مع عدم اللحن، لكن عرفت أنه بمراحل عن الواقع، وإن كان بنحو يضر به كما لو قال جوزتك بدل زوجتك اعتبر عدمه لما عرفت من لزوم كون الانشاء بما يكون مظهرا لتلك المعاملة.
وفيه: أنه يتوقف على عدم جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في دفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب، وقد عرفت في أول هذا الجزء صحته.
الرابع: عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي.
وفيه: أولا: أنه يكفي صدق التجارة والبيع عليه في نفوذه.
وثانيا: إن العقد من مقولة المعنى، فما معنى عدم صدقه على غير العربي وصدقه على العربي؟ وأضعف من ذلك دعوى عدم صدقه عليه مع التمكن من العربي.
فتحصل: إن الأظهر عدم اعتبار العربية، ويشهد - له مضافا إلى ذلك -: إنه لو كان ذلك معتبرا لاشتهر وكان يجب على كل مكلف تعلم صيغ العقود لكثرة ابتلاء الناس بالمعاملات، فنفس عدم اشتهار ذلك وعدم نقل ورود رواية دالة على ذلك دليل قطعي على عدم الاعتبار، مع قيام السيرة عليه.
نعم في خصوص النكاح ادعي الاجماع على اعتبار العربية مع من التمكن، فإن ثبت وإلا فالعمومات تقتضي عدم اعتبارها فيه أيضا، فالأظهر صحته بغير العربي.
ثم إنه على القول باعتبار العربية وقع الكلام في أمور {1} أحدها: إنه هل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة كما اختاره المصنف أم لا؟
الظاهر: إن اللحن فيهما إن كان بنحو لا يضر بظهور الكلام عرفا في إرادة المعاملة الخاصة كما لو قال: بعتك بالفتح صح العقد ولا يعتبر عدمه للعمومات. نعم على القول بلزوم الاقتصار على المتيقن من الأسباب لا بد من العقد مع عدم اللحن، لكن عرفت أنه بمراحل عن الواقع، وإن كان بنحو يضر به كما لو قال جوزتك بدل زوجتك اعتبر عدمه لما عرفت من لزوم كون الانشاء بما يكون مظهرا لتلك المعاملة.