جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني {1} إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل، ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز {2}، فإن له معنى آخر فاستعماله في التزويج غير جائز. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى.
ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب، والقبول، كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة {3} الدالة على انشاء الايجاب والقبول حتى لو قال: بعتك:
أين كتابرابده درهم، كفي والأقوى هو الأول لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم يذكر في الكلام. نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب كما لا يجب في القبول، و اكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ صح الوجه الثاني، لكن الشهيد رحمه الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الايجاب.
____________________
{1} ولعله إلى ما ذكرنا نطر فخر الدين حيث فصل بين ما لو قال بعتك بفتح الباء و بين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول دون الثاني، لا إلى ما أفاده المصنف قدس سره {2} بقوله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز.
فإن لازم ما ذكره صحة العقد بوزجتك، إذ لا معنى صحيح له سوى التزويج، مع أنه لا تأمل في فساده فالمعيار ما ذكرناه {3} قوله ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة.
يقع الكلام في موردين:
الأول: أنه هل يعتبر ذكر العوضين في عقد البيع أم لا؟
الثاني: إنه على فرض اللزوم هل يعتبر أن يكون بالعربية أم لا؟
أما الأول: فالظاهر لزوم ذكرهما، إذ العوضان في البيع نظير الزوجين في النكاح، إذ المبادلة إنما تكون بين المالين ولا بد من انشاء هذا المعنى، فإذا لم يذكر العوضين لم ينشأ البيع ولو كان من قصده تبديل هذا المال بذلك لعدم العبرة بالقصد المجرد في انشاء المعاملات.
فإن لازم ما ذكره صحة العقد بوزجتك، إذ لا معنى صحيح له سوى التزويج، مع أنه لا تأمل في فساده فالمعيار ما ذكرناه {3} قوله ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول كالثمن والمثمن أم يكفي عربية الصيغة.
يقع الكلام في موردين:
الأول: أنه هل يعتبر ذكر العوضين في عقد البيع أم لا؟
الثاني: إنه على فرض اللزوم هل يعتبر أن يكون بالعربية أم لا؟
أما الأول: فالظاهر لزوم ذكرهما، إذ العوضان في البيع نظير الزوجين في النكاح، إذ المبادلة إنما تكون بين المالين ولا بد من انشاء هذا المعنى، فإذا لم يذكر العوضين لم ينشأ البيع ولو كان من قصده تبديل هذا المال بذلك لعدم العبرة بالقصد المجرد في انشاء المعاملات.