____________________
وأجاب عنه: بأن الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الاطلاق عنه، ولا تشمله العمومات أيضا لخروجه عن الأسباب المتعارفة.
ويرد عليه:
أولا: إنه قده صرح بأنه لو قصد البيع بالفعل المصداق للازمه كالتسليط ينعقد به، و لم يظهر الفرق بين الفعل والقول في ذلك.
وثانيا: إنه لا فرق بين الاخبار والانشاء إلا في الداعي كما أشرنا إليه غير مرة، فكما يصح الاخبار بالكناية، كذلك يصح الانشاء بها، مع أنه لو سلم كون الانشاء ايجادا لأمر لا إظهارا.
يرد عليه أنه بعد فرض الملازمة بين اللازم والملزوم إذا وجد اللازم في أي وعاء كان لا محالة يوجد الملزوم في تلك الوعاء.
وبالجملة: لا يعتبر في الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفي في المراد، ولا اشكال في أن إظهار اللازم عرفا إظهار للملزوم.
ودعوى: انصراف الاطلاق عنه لا تسمع فالأظهر انعقاد البيع وغيره من المعاملات بالكنايات.
ويرد عليه:
أولا: إنه قده صرح بأنه لو قصد البيع بالفعل المصداق للازمه كالتسليط ينعقد به، و لم يظهر الفرق بين الفعل والقول في ذلك.
وثانيا: إنه لا فرق بين الاخبار والانشاء إلا في الداعي كما أشرنا إليه غير مرة، فكما يصح الاخبار بالكناية، كذلك يصح الانشاء بها، مع أنه لو سلم كون الانشاء ايجادا لأمر لا إظهارا.
يرد عليه أنه بعد فرض الملازمة بين اللازم والملزوم إذا وجد اللازم في أي وعاء كان لا محالة يوجد الملزوم في تلك الوعاء.
وبالجملة: لا يعتبر في الانشاء سوى كون اللفظ مما له ظهور عرفي في المراد، ولا اشكال في أن إظهار اللازم عرفا إظهار للملزوم.
ودعوى: انصراف الاطلاق عنه لا تسمع فالأظهر انعقاد البيع وغيره من المعاملات بالكنايات.