____________________
وملخص القول في المقام أن القبول تارة: يكون بلفظ قبلت ورضيت، وأخرى:
يكون بلفظ الأمر، وثالثة: يكون بلفظ اشتريت وما شابهه.
فإن كان بلفظ قبلت ورضيت فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بوجوه:
{1} الأول: الاجماع، وهو كما ترى.
{2} الثاني ما في المتن وحاصله: إن القبول بالمعاوضات إنما يتضمن لأمرين:
أحدهما: الرضا بالايجاب. الثاني: نقل ماله من حين القبول. وهذان الأمران متحققان في القبول المتأخر بأي لفظ كان، فإنه لا حالة منتظرة للنقل سوى لحوقه، وكذلك حاصلان مع القبول المتقدم إذا كان بلفظ اشتريت، فإنه انشاء لنقل ماله الذي هو العوض.
يكون بلفظ الأمر، وثالثة: يكون بلفظ اشتريت وما شابهه.
فإن كان بلفظ قبلت ورضيت فقد استدل لعدم جواز تقديمه على الايجاب بوجوه:
{1} الأول: الاجماع، وهو كما ترى.
{2} الثاني ما في المتن وحاصله: إن القبول بالمعاوضات إنما يتضمن لأمرين:
أحدهما: الرضا بالايجاب. الثاني: نقل ماله من حين القبول. وهذان الأمران متحققان في القبول المتأخر بأي لفظ كان، فإنه لا حالة منتظرة للنقل سوى لحوقه، وكذلك حاصلان مع القبول المتقدم إذا كان بلفظ اشتريت، فإنه انشاء لنقل ماله الذي هو العوض.