____________________
وفيه: إنه في تلك المسألة بنى على عدم صحة الاستدلال به نظرا إلى أن عمومه إنما هو باعتبار أنواع السلطنة، وأنه لو أحرز ثبوت سلطنة خاصة كالبيع له وشك في أنه هل يحصل بمجرد التعاطي أم لا، لا مورد للتمسك بعمومه وهذا الوجه لا يجري في المقام، بل مقتضى عمومه الأنواعي الذي اعترف بأنه له صحة هذه المعاملة الخاصة التي هي نوع من الأنواع فالحق تمامية هذا الوجه.
{1} وأما قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) الذي استدل به المصنف قدس سره في المقام فقد تقدم في المعاطاة ما فيه وأنه مختص بالشروط في ضمن العقود ولا يشمل الشروط الابتدائية.
ويشهد لصحتها - مضافا إلى دليل السلطنة السيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى - كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين وما شابهها - فإن الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهرا بمقدار معين، ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار، بل التصرف في الحمامات والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل. فتأمل.
ودليل التجارة.
ودعوى عدم صدقها على الإباحة المعوضة من جهة أنها عبارة عن التكسب بالمال، مندفعة بمنع ذلك، بل هي عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام فالحق أنها صحيحة نافذة.
{2} وأما المورد الثالث، وهو أنها لازمة أو جائزة
{1} وأما قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) الذي استدل به المصنف قدس سره في المقام فقد تقدم في المعاطاة ما فيه وأنه مختص بالشروط في ضمن العقود ولا يشمل الشروط الابتدائية.
ويشهد لصحتها - مضافا إلى دليل السلطنة السيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى - كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين وما شابهها - فإن الشخص يستأجر الدكان من مالكه شهرا بمقدار معين، ثم يبنيان على أن كلما بقي المستأجر يعطي الأجرة بذلك المقدار، بل التصرف في الحمامات والأمكنة المعدة لنزول المسافرين ونحو ذلك كلها من هذا القبيل. فتأمل.
ودليل التجارة.
ودعوى عدم صدقها على الإباحة المعوضة من جهة أنها عبارة عن التكسب بالمال، مندفعة بمنع ذلك، بل هي عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام فالحق أنها صحيحة نافذة.
{2} وأما المورد الثالث، وهو أنها لازمة أو جائزة