رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخر [أخرى] {2} فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة لداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من امكان تصوره على نحو الداعي، وعلى نحو العوضية وكيف كان فالاشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطين لهما،
____________________
وأما الصورة التي أضفناها، وهي: ما إذا كانت المقابلة والمعاوضة بين المال والتمليك، بأن يقصد أحدهما تمليك ماله بتمليك الآخر، وهو الفعل الخارجي الصادر من المشتري، فيكون من بيع الأموال بالأعمال.
فقد أشكل المحقق النائيني قدس سره فيها، وقال: إن البيع باطل في المقام وإن صح بيع الأموال بالأعمال. واستدل له. بأن العمل الذي يقابل بالمال يشترط كونه مقصودا بالاستقلال كي يبذل بإزاء نفسه المال كخياطة الثوب ونحوه، والتمليك ليس كذلك، بل هو آلي وطريقي لتحصيل المال، إذ التمليك بالمعنى المصدري ليس مالا، بل المال هو الحاصل من المصدر، وليس هذا الفعل إلا آلة لحصول اسم المصدر، فلا يمكن أن يقابل بالمال، فلا يصح جعله عوضا.
وفيه: إن ضابط صحة جعل شئ عوضا كونه متعلقا للغرض، سواء كان منشأ كونه كذلك طريقيته لتحصيل المال، أو كونه بنفسه مالا، ولا يعتبر فيه أزيد من ذلك، والتمليك متعلق للغرض ولو بواسطة طريقيته لحصول المال.
فالأظهر صحة جعله عوضا نظير سائر الأعمال.
{1} ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني بقبوله لها التمليك كما لو صرح بقوله:
أبحت لك كذا بدرهم.
{2} رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، فتكون إباحة بإزاء إباحة أخرى
فقد أشكل المحقق النائيني قدس سره فيها، وقال: إن البيع باطل في المقام وإن صح بيع الأموال بالأعمال. واستدل له. بأن العمل الذي يقابل بالمال يشترط كونه مقصودا بالاستقلال كي يبذل بإزاء نفسه المال كخياطة الثوب ونحوه، والتمليك ليس كذلك، بل هو آلي وطريقي لتحصيل المال، إذ التمليك بالمعنى المصدري ليس مالا، بل المال هو الحاصل من المصدر، وليس هذا الفعل إلا آلة لحصول اسم المصدر، فلا يمكن أن يقابل بالمال، فلا يصح جعله عوضا.
وفيه: إن ضابط صحة جعل شئ عوضا كونه متعلقا للغرض، سواء كان منشأ كونه كذلك طريقيته لتحصيل المال، أو كونه بنفسه مالا، ولا يعتبر فيه أزيد من ذلك، والتمليك متعلق للغرض ولو بواسطة طريقيته لحصول المال.
فالأظهر صحة جعله عوضا نظير سائر الأعمال.
{1} ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني بقبوله لها التمليك كما لو صرح بقوله:
أبحت لك كذا بدرهم.
{2} رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، فتكون إباحة بإزاء إباحة أخرى