____________________
{1} ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه فيكون تمليك بإزاء تمليك، فالمقابلة بين التمليكين لا الملكين، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين.
الكلام في هذا الوجه يقع في موارد ثلاثة:
الأول في معقوليته، والأظهر عدمها، فإنه إن أريد به تعليق التمليك على تمليك الآخر فهو هبة معلقة، وإن أريد به اشتراط التمليك بالتمليك الآخر فهو هبة مشروطة، وإن أريد به كون أحد التمليكين معوضا والآخر عوضا، كما هو ظاهر المتن - فحيث إن صيرورة التمليك معوضا إنما تحتاج إلى انشاء وجعل متعلق بذلك، والتمليك، أي انشاء الملكية: إنما هو جعل لذلك نفسه لا جعل لمعوضيته، فلا يعقل أن يكون تمليك الآخر عوضا عن هذا التمليك، إذ عوضيته إما أن تكون بنفسه أو بجعل الملكية وانشائها، أو بجعل آخر، والأول غير معقول وهو واضح، وكذلك الثاني، فإن كونه معوضا يحتاج إلى جعل آخر متعلق به، والثالث مفروض العدم، فالتمليك بإزاء التمليك مما لا أتعقله.
الثاني: إنه على فرض معقوليته هل يمكن أن يكون القبول بالأخذ أم لا يمكن إلا أن يكون بالتمليك الثاني؟ صريح المتن هو الثاني.
وأورد عليه السيد المحشي قده والمحقق الإيرواني: بأنه يمكن أن يكون بالأخذ،
الكلام في هذا الوجه يقع في موارد ثلاثة:
الأول في معقوليته، والأظهر عدمها، فإنه إن أريد به تعليق التمليك على تمليك الآخر فهو هبة معلقة، وإن أريد به اشتراط التمليك بالتمليك الآخر فهو هبة مشروطة، وإن أريد به كون أحد التمليكين معوضا والآخر عوضا، كما هو ظاهر المتن - فحيث إن صيرورة التمليك معوضا إنما تحتاج إلى انشاء وجعل متعلق بذلك، والتمليك، أي انشاء الملكية: إنما هو جعل لذلك نفسه لا جعل لمعوضيته، فلا يعقل أن يكون تمليك الآخر عوضا عن هذا التمليك، إذ عوضيته إما أن تكون بنفسه أو بجعل الملكية وانشائها، أو بجعل آخر، والأول غير معقول وهو واضح، وكذلك الثاني، فإن كونه معوضا يحتاج إلى جعل آخر متعلق به، والثالث مفروض العدم، فالتمليك بإزاء التمليك مما لا أتعقله.
الثاني: إنه على فرض معقوليته هل يمكن أن يكون القبول بالأخذ أم لا يمكن إلا أن يكون بالتمليك الثاني؟ صريح المتن هو الثاني.
وأورد عليه السيد المحشي قده والمحقق الإيرواني: بأنه يمكن أن يكون بالأخذ،