فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف.
ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا في مسألة المعاطاة وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله
____________________
التعاطي أيضا يكون انشاء البيع بالاعطاء من جانب والأخذ من جانب آخر، ويكون اعطاء الأخذ وفاءا لما التزم به، فنفس ما هو موضوع للحكم في الموردين واحد، فلا وجه لدعوى عدم شمول الأدلة للمورد الثاني.
الصورة الثالثة: ما إذا لم يكن هناك اعطاء أصلا، بل كان ايصال ووصول، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء، ووضع الفلس في المكان المعد له، إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات.
{1} وأي هذه نظر المصنف بقوله وربما يدعي انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن.
ولو فرضنا تحقق سائر شرائط البيع من معلومية العوضين وغيرهما - كما هو المفروض في هذا المقام - تصحيح البيع في المقام يتوقف على أحد أمور:
أما كون السقاء مثلا قاصدا بوضع الماء تمليك كل من شرب الماء بإزاء ما تعارف فيه من العوض، وأن صاحب البقل قصد تمليك كل من أخذ البقل بوضعه في ذلك المكان بعوضه المتعارف، وهكذا.
وأما كون وضع المال في المحل الخاص في الأمثلة توكيلا للأخذ في البيع، فيكون هو متصديا لطرفي العقد.
وأما كون وضع الدراهم في كوز السقاء وأخذ الماء منه انشاءا للبيع من الطرفين، والسقاء بعد اطلاعه عليه يجيز هذه المعاملة برضائه بها.
والظاهر أن شيئا منها ليس في المعاملات الخارجية.
أما الأول: فلعدم تمليك صاحب المال بالنحو المذكور، مع أنه يلزم منه الفصل بين الايجاب والقبول، وسيأتي اعتبار عدمه فتأمل.
الصورة الثالثة: ما إذا لم يكن هناك اعطاء أصلا، بل كان ايصال ووصول، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء، ووضع الفلس في المكان المعد له، إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات.
{1} وأي هذه نظر المصنف بقوله وربما يدعي انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن.
ولو فرضنا تحقق سائر شرائط البيع من معلومية العوضين وغيرهما - كما هو المفروض في هذا المقام - تصحيح البيع في المقام يتوقف على أحد أمور:
أما كون السقاء مثلا قاصدا بوضع الماء تمليك كل من شرب الماء بإزاء ما تعارف فيه من العوض، وأن صاحب البقل قصد تمليك كل من أخذ البقل بوضعه في ذلك المكان بعوضه المتعارف، وهكذا.
وأما كون وضع المال في المحل الخاص في الأمثلة توكيلا للأخذ في البيع، فيكون هو متصديا لطرفي العقد.
وأما كون وضع الدراهم في كوز السقاء وأخذ الماء منه انشاءا للبيع من الطرفين، والسقاء بعد اطلاعه عليه يجيز هذه المعاملة برضائه بها.
والظاهر أن شيئا منها ليس في المعاملات الخارجية.
أما الأول: فلعدم تمليك صاحب المال بالنحو المذكور، مع أنه يلزم منه الفصل بين الايجاب والقبول، وسيأتي اعتبار عدمه فتأمل.