أقول: حكمه قدس سره بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، إلا أن حكمه قدس سره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك
____________________
{1} الثاني: إن الأصل في المعاطاة على القول بعدم الملك الفساد، وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم - وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة - وبقي الباقي.
وفيهما نظر.
أما الأول، فلأنه فرق بين دليل امضاء البيع ودليل اعتبار شئ فيه، والأول لا بد وأن يكون موضوعه البيع العرفي لأنه القابل للامضاء، والثاني لا يعقل أن يكون موضوعه ذلك، بل لا بد وأن يكون البيع الشرعي، إذ هو المشروط بنظره بشئ أما البيع العرفي فلا يعقل إناطته بشئ من ما اعتبره، إذ اعتبار شخص كيف يعقل أن يكون منوطا بنظر شخص آخر.
وأما الثاني: فلأن دليل امضاء المعاطاة - كان هو الدليل اللفظي أو السيرة - يكون عاما شاملا للفاقد لتلك الشرائط كما تقدم.
وبهذا ظهر مدرك القول بعدم اعتبارها فيها، ويأتي فيه التفصيلان المتقدمان مع جوابهما.
والأظهر اعتبارها فيها على هذا المسلك أيضا لما تقدم من أن المعاطاة على هذا المسلك أيضا بيع شرعي، غاية الأمر تأثيرها في حصول الملك مشروط بالتصرف
وفيهما نظر.
أما الأول، فلأنه فرق بين دليل امضاء البيع ودليل اعتبار شئ فيه، والأول لا بد وأن يكون موضوعه البيع العرفي لأنه القابل للامضاء، والثاني لا يعقل أن يكون موضوعه ذلك، بل لا بد وأن يكون البيع الشرعي، إذ هو المشروط بنظره بشئ أما البيع العرفي فلا يعقل إناطته بشئ من ما اعتبره، إذ اعتبار شخص كيف يعقل أن يكون منوطا بنظر شخص آخر.
وأما الثاني: فلأن دليل امضاء المعاطاة - كان هو الدليل اللفظي أو السيرة - يكون عاما شاملا للفاقد لتلك الشرائط كما تقدم.
وبهذا ظهر مدرك القول بعدم اعتبارها فيها، ويأتي فيه التفصيلان المتقدمان مع جوابهما.
والأظهر اعتبارها فيها على هذا المسلك أيضا لما تقدم من أن المعاطاة على هذا المسلك أيضا بيع شرعي، غاية الأمر تأثيرها في حصول الملك مشروط بالتصرف