____________________
فإن قصد كل منهما باعطائه التمليك لم يكن بيعا، بل لا يكون صلحا ولا معاملة مستقلة.
أما عدم كونه صلحا فلأنه في الصلح أيضا يعتبر انشاء المسالمة من طرف والقبول من آخر.
وأما عدم كونها معاملة مستقلة فلأن دليل امضاء المعاوضات إما السيرة أو آية أوفوا بالعقود (1) أو آية تجارة عن تراض. (2) وشئ منها لا يصلح لاثبات صحة هذه المعاملة.
أما الأولى: فلأن عدم قيامها على مثل هذه المعاملة واضح.
وأما الثانية: فلعدم كون الايجابين عقدا الذي حقيقته الربط بين شيئين كما تقدم.
وأما الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنه لا دليل على امضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة، وهذه ليست منها.
{1} والمصنف قدس سره في مقام التمييز ذكر أنه إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم كان صاحب الثمن هو المشتري، وإن كانا من غير ذلك فإن قصد بأحدهما قيامه مقام الثمن في العوضية كان صاحبه المشتري، وإلا ففيه احتمالات:
أما عدم كونه صلحا فلأنه في الصلح أيضا يعتبر انشاء المسالمة من طرف والقبول من آخر.
وأما عدم كونها معاملة مستقلة فلأن دليل امضاء المعاوضات إما السيرة أو آية أوفوا بالعقود (1) أو آية تجارة عن تراض. (2) وشئ منها لا يصلح لاثبات صحة هذه المعاملة.
أما الأولى: فلأن عدم قيامها على مثل هذه المعاملة واضح.
وأما الثانية: فلعدم كون الايجابين عقدا الذي حقيقته الربط بين شيئين كما تقدم.
وأما الثالثة: فلعدم صدق التجارة عن تراض عليهما كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: إنه لا دليل على امضاء الشارع غير ما هو من العقود المتعارفة، وهذه ليست منها.
{1} والمصنف قدس سره في مقام التمييز ذكر أنه إذا كان أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم كان صاحب الثمن هو المشتري، وإن كانا من غير ذلك فإن قصد بأحدهما قيامه مقام الثمن في العوضية كان صاحبه المشتري، وإلا ففيه احتمالات: