____________________
وأما الثاني: فلعدم توكيل المالك شخصا معينا ولا جميع الأشخاص، بل عدم توجهه إلى ذلك، كما أن الأخذ لا يكون قاصدا للإيجاب والقبول.
وأما الثالث: فلعدم قصد الأخذ بالنحو المذكور، مضافا إلى أن بناء المتشرعة على التصرف في المأخوذ مع عدم احراز الإجازة، بل وعدم إجازة صاحب المال.
فالأظهر أنه في هذه الموارد إباحة بالعوض، والدليل على نفوذها وصحتها هي السيرة. وبعبارة أخرى: يكون تصرفا بالرضا وإذنا في الاتلاف بالعوض المسمى، ودليل الامضاء السيرة بضميمة عدم الردع.
الصورة الرابعة: ما إذا لم يكن ايصال أيضا، بل كانت نتيجته كما إذا كان المالان عندهما بسبق أمانة أو اشتباه أو غير ذلك فقصد البيع والتبديل بلا فعل من كل منهما، بل قصداه بالبقاء، والظاهر أنه لا يتحقق البيع لعدم وجود قول أو فعل كاشف عن قصد المعاملة ومجرد القصد لا يكفي، اللهم إلا أن يقال إن ابقاء كل منهما ما له تحت يد صاحبه وامساكه ماله فعلان اختياريان، فيمكن انشاء البيع بهما.
{1} هذه هي الصورة الخامسة: وهي أن ينشأ البيع باللفظ غير المعتبر في العقد، أي اللفظ غير الصحيح، كما في الانشاء باللفظ المتعارف استعماله في مقام المقاولة، والظاهر عدم انعقاد البيع، فإن البيع الممضى بعد ما لم يكن مجرد القصد الساذج، واعتبرنا إظهاره بفعل أو قول، فلا بد وأن يكون باللفظ أو الفعل الذي له مظهرية لذلك المعنى في نفسه، ولا ينعقد بكل فعل أو لفظ. فتأمل هذا على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة التعبدية الشرعية فالأمر أوضح لعدم احراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالإباحة نعم بناءا على الإباحة المالكية لا اشكال في ثبوتها به لأن المناط فيها احراز الرضا.
وأما الثالث: فلعدم قصد الأخذ بالنحو المذكور، مضافا إلى أن بناء المتشرعة على التصرف في المأخوذ مع عدم احراز الإجازة، بل وعدم إجازة صاحب المال.
فالأظهر أنه في هذه الموارد إباحة بالعوض، والدليل على نفوذها وصحتها هي السيرة. وبعبارة أخرى: يكون تصرفا بالرضا وإذنا في الاتلاف بالعوض المسمى، ودليل الامضاء السيرة بضميمة عدم الردع.
الصورة الرابعة: ما إذا لم يكن ايصال أيضا، بل كانت نتيجته كما إذا كان المالان عندهما بسبق أمانة أو اشتباه أو غير ذلك فقصد البيع والتبديل بلا فعل من كل منهما، بل قصداه بالبقاء، والظاهر أنه لا يتحقق البيع لعدم وجود قول أو فعل كاشف عن قصد المعاملة ومجرد القصد لا يكفي، اللهم إلا أن يقال إن ابقاء كل منهما ما له تحت يد صاحبه وامساكه ماله فعلان اختياريان، فيمكن انشاء البيع بهما.
{1} هذه هي الصورة الخامسة: وهي أن ينشأ البيع باللفظ غير المعتبر في العقد، أي اللفظ غير الصحيح، كما في الانشاء باللفظ المتعارف استعماله في مقام المقاولة، والظاهر عدم انعقاد البيع، فإن البيع الممضى بعد ما لم يكن مجرد القصد الساذج، واعتبرنا إظهاره بفعل أو قول، فلا بد وأن يكون باللفظ أو الفعل الذي له مظهرية لذلك المعنى في نفسه، ولا ينعقد بكل فعل أو لفظ. فتأمل هذا على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة التعبدية الشرعية فالأمر أوضح لعدم احراز السيرة على مثله ليحكم عليه بالإباحة نعم بناءا على الإباحة المالكية لا اشكال في ثبوتها به لأن المناط فيها احراز الرضا.