____________________
المديون تباح معه الغيبة كما تقدم.
والشاهد على ما ذكرناه أمور:
الأول: قوله عليه السلام في ذيل الخبر فمن استقضى فقد أساء. فإن المطالبة من المديون الموسر المتمكن من الأداء مع وجوبه عليه ليست إساءة قطعا.
الثاني: عدم أمر الإمام عليه السلام المديون بأداء الدين، ولو كان موسرا ولم يكن محذور في الأداء لأمره به.
الثالث: تشديد الإمام على المشكو.
ولو أغمضنا عن ما ذكرناه من الظهور فلا أقل من كونه مجملا لا يمكن الاستدلال به.
{1} الوجه الثاني: مرسل ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن مولانا الصادق عليه السلام المروي في الكتاب (1). فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب.
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند للإرسال.
وثانيا: إن قوله عليه السلام: وأنى لك... الخ يمكن أن يكون ردعا وانتصارا للمغتاب (بالفتح) فليس هناك تقرير من المعصوم عليه السلام كي يستدل به.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وهو التمسك بما ورد في ذكر الضيف مساوئ الضيافة المتقدم، بدعوى أنه يدل على أن عدم القيام بالحقوق المستحبة التي منها حسن الضيافة نوع من الظلم، ويكون الخبر دالا على أن الآية الشريفة تعم كلا الظالمين، وأنه يجوز للمظلوم اغتياب ظالمه بكل من الظالمين.
والشاهد على ما ذكرناه أمور:
الأول: قوله عليه السلام في ذيل الخبر فمن استقضى فقد أساء. فإن المطالبة من المديون الموسر المتمكن من الأداء مع وجوبه عليه ليست إساءة قطعا.
الثاني: عدم أمر الإمام عليه السلام المديون بأداء الدين، ولو كان موسرا ولم يكن محذور في الأداء لأمره به.
الثالث: تشديد الإمام على المشكو.
ولو أغمضنا عن ما ذكرناه من الظهور فلا أقل من كونه مجملا لا يمكن الاستدلال به.
{1} الوجه الثاني: مرسل ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن مولانا الصادق عليه السلام المروي في الكتاب (1). فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب.
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند للإرسال.
وثانيا: إن قوله عليه السلام: وأنى لك... الخ يمكن أن يكون ردعا وانتصارا للمغتاب (بالفتح) فليس هناك تقرير من المعصوم عليه السلام كي يستدل به.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وهو التمسك بما ورد في ذكر الضيف مساوئ الضيافة المتقدم، بدعوى أنه يدل على أن عدم القيام بالحقوق المستحبة التي منها حسن الضيافة نوع من الظلم، ويكون الخبر دالا على أن الآية الشريفة تعم كلا الظالمين، وأنه يجوز للمظلوم اغتياب ظالمه بكل من الظالمين.