ومنها قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور، إنما خرج في لهو لا يقصر {2} ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، فقال: إن لأهل الحجاز فيه رأيا، قال: وهو في حيز اللهو {3} وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في أيقال جئناكم جئناكم.
____________________
{1} وهو خبر عبد الله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام كل ما إلهي عن ذكر الله فهو من الميسر (1).
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند كما تقدم في مبحث القمار.
وثانيا: إنه بعد ما لا ريب في أن المراد ليس جعل كل ما يوجب الالتهاء عن ذكر الله بمعنى الاشتغال الفعلي عنه من الميسر المحرم، إذ كل فعل مباح يكون كذلك، فلا بد من حمله على إرادة حصول حالة الاحتجاب للنفس من تلك المعصية.
{2} وهو خبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور: إنما خرج في لهو لا يقصر (1).
وقريب منه جملة من النصوص.
وفيه: أولا: إن هذه الطائفة تدل على أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر، و هذا لا يلازم الحرمة، إذ وجوب الاتمام أعم من كون السفر معصية.
وثانيا: إنها لو دلت على الحرمة فإنما تدل على حرمة الصيد اللهوي، وهذه لا تلازم حرمة اللهو بقول مطلق، إذ لعل في هذا القسم منه خصوصية كما تقدم.
{3} المراد به خبر أبي عباد عن الإمام الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو (2).
وفيه أولا: إنه ضعيف السند لأن أبا عباد إمامي مجهول.
وثانيا: أنه لا يدل على حرمة اللهو، وكون الغناء المحرم، من أقسامه لا يدل على حرمة مطلقه.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند كما تقدم في مبحث القمار.
وثانيا: إنه بعد ما لا ريب في أن المراد ليس جعل كل ما يوجب الالتهاء عن ذكر الله بمعنى الاشتغال الفعلي عنه من الميسر المحرم، إذ كل فعل مباح يكون كذلك، فلا بد من حمله على إرادة حصول حالة الاحتجاب للنفس من تلك المعصية.
{2} وهو خبر زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور: إنما خرج في لهو لا يقصر (1).
وقريب منه جملة من النصوص.
وفيه: أولا: إن هذه الطائفة تدل على أن السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر، و هذا لا يلازم الحرمة، إذ وجوب الاتمام أعم من كون السفر معصية.
وثانيا: إنها لو دلت على الحرمة فإنما تدل على حرمة الصيد اللهوي، وهذه لا تلازم حرمة اللهو بقول مطلق، إذ لعل في هذا القسم منه خصوصية كما تقدم.
{3} المراد به خبر أبي عباد عن الإمام الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو (2).
وفيه أولا: إنه ضعيف السند لأن أبا عباد إمامي مجهول.
وثانيا: أنه لا يدل على حرمة اللهو، وكون الغناء المحرم، من أقسامه لا يدل على حرمة مطلقه.