____________________
الثانية: المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا وإن كفر عنه لم يجز له أن ينفر، ويجب عليه أن يقيم إلى النفر الثاني.
ويشهد به: نصوص كثيرة كخبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) لمن اتقى الصيد يعني في أحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (1).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول (2).
وصحيح جميل عنه عليه السلام في حديث: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول (3).
وخبر محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (4).
والجمع بين هذا الخبر وبين ما قبله يقتضي البناء على اعتبار الاتقاء من الصيد ومن النساء في جواز النفر الأول.
وأورد عليها تارة بضعف الاسناد، وأخرى بأن الآية الكريمة فسرت في النصوص الأخر بغير ذلك كما يظهر لمن راجع الروايات، وثالثة بأن مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله، وكذا العكس.
ويشهد به: نصوص كثيرة كخبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) لمن اتقى الصيد يعني في أحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (1).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول (2).
وصحيح جميل عنه عليه السلام في حديث: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول (3).
وخبر محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (4).
والجمع بين هذا الخبر وبين ما قبله يقتضي البناء على اعتبار الاتقاء من الصيد ومن النساء في جواز النفر الأول.
وأورد عليها تارة بضعف الاسناد، وأخرى بأن الآية الكريمة فسرت في النصوص الأخر بغير ذلك كما يظهر لمن راجع الروايات، وثالثة بأن مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله، وكذا العكس.