____________________
نعم إن ساقه بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام أو مؤكدا به التلبية العاقدة فلا بد من نحره أو ذبحه، ولا يجوز له إبداله، ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره لتعينه حينئذ لذلك كما صرح به غير واحد.
ويشهد به الآية الكريمة (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) (1) فإن إحلال القلائد عدم صرفها في جهاتها أو منع أهلها من ذلك، ونصوص كثيرة منها خبر الحلبي المتقدم.
ثم إن مقتضى إطلاق الآية والخبر: أن الموجب لتعينه للذبح أو النحر هو الاشعار وإن لم يعقد الإحرام به ولا أكده به، إلا أن تسالم الأصحاب على عدم التعين بالاشعار خاصة يقيد إطلاقهما.
ويمكن أن يقال: إن المراد بهدي القران هو ما يقترن به نية الاحرام سواء عقده به أو بالتلبية وأكده به، ولكن مع ذلك فهو باق على ملكه يجوز التصرف فيه كما مر.
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران (و) منها: أنه (إذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا) بأن كان واجبا أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور مطلقا، بلا خلاف يعتد به في الحكمين.
ويشهد به الآية الكريمة (لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد) (1) فإن إحلال القلائد عدم صرفها في جهاتها أو منع أهلها من ذلك، ونصوص كثيرة منها خبر الحلبي المتقدم.
ثم إن مقتضى إطلاق الآية والخبر: أن الموجب لتعينه للذبح أو النحر هو الاشعار وإن لم يعقد الإحرام به ولا أكده به، إلا أن تسالم الأصحاب على عدم التعين بالاشعار خاصة يقيد إطلاقهما.
ويمكن أن يقال: إن المراد بهدي القران هو ما يقترن به نية الاحرام سواء عقده به أو بالتلبية وأكده به، ولكن مع ذلك فهو باق على ملكه يجوز التصرف فيه كما مر.
عدم وجوب البدل لو هلك هدي القران (و) منها: أنه (إذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا) بأن كان واجبا أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور مطلقا، بلا خلاف يعتد به في الحكمين.