____________________
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت التاسعة: (ولا يزور البيت قبل التقصير) أو الحلق بلا خلاف صريح كما عن الذخيرة، ولكنه - قده - شكك في وجوب التقديم، وجعل عدم وجوبه مقتضى كلام جماعة، ولعله منهم من اكتفى في الفتوى بوجوب الدم لو أخره عنها كالحلي في محكي السرائر.
وكيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها: ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالما عليه دم شاة، وسيأتي، إذ ثبوت الكفارة مستلزم لعدم الجواز، كما مر في مبحث الكفارات.
ومنها: صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال عليه السلام: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ (1).
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت (2) ونحوه أخبار أخر.
ومنها: خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعا (3) الحديث.
وكيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها: ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالما عليه دم شاة، وسيأتي، إذ ثبوت الكفارة مستلزم لعدم الجواز، كما مر في مبحث الكفارات.
ومنها: صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال عليه السلام: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ (1).
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت (2) ونحوه أخبار أخر.
ومنها: خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعا (3) الحديث.