____________________
غير عمدي بلا خلاف، وفي التذكرة: عند علمائنا، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: نصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال عليه السلام: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ (1) الحديث.
وصحيح آخر لابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال عليه السلام: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (2).
وحسن مسمع عنه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى: يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة (3).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال عليه السلام: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة (4).
ومقتضى إطلاق النصوص: عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، ومقتضى القاعدة أيضا ذلك.
هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة، ولو قدمها على بعضها فإن كان ما قدمه أربعا فما فوق أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة، وإن كان أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم أتى بالمتأخرة، بلا خلاف في ذلك إلا عن علي بن بابويه.
ويشهد به: نصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال عليه السلام: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ (1) الحديث.
وصحيح آخر لابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال عليه السلام: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (2).
وحسن مسمع عنه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى: يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة (3).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة، قال عليه السلام: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة (4).
ومقتضى إطلاق النصوص: عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، ومقتضى القاعدة أيضا ذلك.
هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة، ولو قدمها على بعضها فإن كان ما قدمه أربعا فما فوق أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة، وإن كان أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم أتى بالمتأخرة، بلا خلاف في ذلك إلا عن علي بن بابويه.