____________________
حكم من أقام بمكة 10 - لو أقام من وجب عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضي شهر بلا خلاف يوجد كما عن الذخيرة.
وعن جماعة منهم: القاضي والحلبيون انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر.
وعن الشيخ في الإقتصاد: اعتبار مضي الشهر فحسب، إذ لم يذكر فيه غيره.
والأول أظهر: لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده (1).
وبه يقيد إطلاق صحيح البزنطي في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (2) ونحوه غيره.
بل وإطلاق ما عن الصدوق في المقنع عن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام، فقال عليه السلام: يصومها إذا مضت أيام التشريق (3) إن كان قابلا للتقيد وإلا فهو معرض عنه عند الأصحاب.
ثم إن الظاهر كفاية الظن بوصول أهله، للتصريح به في صحيح البزنطي وغيره.
وعن جماعة منهم: القاضي والحلبيون انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر.
وعن الشيخ في الإقتصاد: اعتبار مضي الشهر فحسب، إذ لم يذكر فيه غيره.
والأول أظهر: لصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده (1).
وبه يقيد إطلاق صحيح البزنطي في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور فلينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (2) ونحوه غيره.
بل وإطلاق ما عن الصدوق في المقنع عن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام، فقال عليه السلام: يصومها إذا مضت أيام التشريق (3) إن كان قابلا للتقيد وإلا فهو معرض عنه عند الأصحاب.
ثم إن الظاهر كفاية الظن بوصول أهله، للتصريح به في صحيح البزنطي وغيره.