الثانية: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب.
____________________
(ف) قد تلخص مما ذكرناه أنه (إن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول) وإن كان الأظهر الصحة في بعض الفروض (أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا) كذا في المتن، ولكن قد مر القول بالصحة وما هو الحق عندنا.
حكم من فاته الحج بعد الإحرام.
الثانية: من فاته الحج) بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين ونحوه (سقطت عند أفعاله) أي بقية مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق والتقصير فيها أو الموقف الباقي إن فات قبله (ويحل) عن إحرامه (بعمرة مفردة) مع الإمكان فيأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر (ويقضي الحج في القابل مع) استقرار (الوجوب) في ذمته بلا خلاف في شئ من الأحكام الثلاثة وفي المستند: بإجماع العلماء المحقق والمحكي في الأحكام الثلاثة انتهى.
يشهد للحكم الأول: مضافا إلى الأصل - خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال عليه السلام: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.
حكم من فاته الحج بعد الإحرام.
الثانية: من فاته الحج) بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين ونحوه (سقطت عند أفعاله) أي بقية مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق والتقصير فيها أو الموقف الباقي إن فات قبله (ويحل) عن إحرامه (بعمرة مفردة) مع الإمكان فيأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر (ويقضي الحج في القابل مع) استقرار (الوجوب) في ذمته بلا خلاف في شئ من الأحكام الثلاثة وفي المستند: بإجماع العلماء المحقق والمحكي في الأحكام الثلاثة انتهى.
يشهد للحكم الأول: مضافا إلى الأصل - خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال عليه السلام: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.