____________________
حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع المسألة الثالثة: (ولو) أحصر فبعث بهديه ثم (زال الحصر التحق) بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا، وفي الحج إذا لم يفت بلا خلاف، لأن ظاهر الأدلة كسائر أدلة الأعذار: أن وظيفته منحصرة بصورة عدم التمكن من الوظيفة الأصلية، والفرض تمكنه منها في المقام، ولأنه محرم وزال العذر فينحصر جهة الاحلال بالاتيان بالمناسك.
ولصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال عليه السلام: يحج عنه إن كان حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شئ عليه (1).
(فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين) في وقته على وجه يصح حجه كما عرفته سابقا (صح حجه وإلا فلا) بل يجب عليه القضاء إن كان واجبا بلا خلاف، ولا إشكال في شئ من ذلك.
ويشهد بها: القواعد، وصحيح زرارة المتقدم آنفا.
إنما الكلام في أنه إذا لم يدرك الحج وفاته فهل يتحلل بالعمرة مطلقا كما هو المشهور، أو أنه إذا تبين وقوع الذبح عنه يحصل التحلل به، ولا يحتاج إلى التحلل
ولصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال عليه السلام: يحج عنه إن كان حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شئ عليه (1).
(فإن) كان حاجا و (أدرك أحد الموقفين) في وقته على وجه يصح حجه كما عرفته سابقا (صح حجه وإلا فلا) بل يجب عليه القضاء إن كان واجبا بلا خلاف، ولا إشكال في شئ من ذلك.
ويشهد بها: القواعد، وصحيح زرارة المتقدم آنفا.
إنما الكلام في أنه إذا لم يدرك الحج وفاته فهل يتحلل بالعمرة مطلقا كما هو المشهور، أو أنه إذا تبين وقوع الذبح عنه يحصل التحلل به، ولا يحتاج إلى التحلل