____________________
وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق (و) يجب أن (يرمي في) كل من (اليومين) أي الحادي عشر والثاني عشر (الجمار الثلاث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات) بلا خلاف محقق أجده، فيه، كما اعترف به بعضهم، كذا في الجواهر.
وفي المنتهى: ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي.
وتفصيل القول بالبحث في موارد:
1 - يترجح أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمار الثلاث إجماعا محققا.
ويشهد له: نصوص متواترة، منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو والله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (1).
وحسن ابن أذينة عنه عليه السلام عن قول الله تعالى: (الحج الأكبر) قال عليه السلام: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة ورمي الجمار (2) ونحوهما غيرهما مما سيمر
وفي المنتهى: ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي.
وتفصيل القول بالبحث في موارد:
1 - يترجح أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمار الثلاث إجماعا محققا.
ويشهد له: نصوص متواترة، منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو والله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (1).
وحسن ابن أذينة عنه عليه السلام عن قول الله تعالى: (الحج الأكبر) قال عليه السلام: الحج الأكبر: الوقوف بعرفة ورمي الجمار (2) ونحوهما غيرهما مما سيمر