____________________
الصحيحين شاهد بذلك.
3 - حكم نسيان رمي جمرة واحدة أو رمي جمرتين حكم نسيان رمي الثلاث، لاطلاق صحيح ابن سنان المتقدم، وصراحة صحيح معاوية الذي تقدم آنفا في نسيان رمي جمرتين، وصراحة صحيح العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال عليه السلام: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال عليه السلام: فليرمها ولا شئ عليه (1) - في نسيان رمي جمرة واحدة.
4 - إذا نسي رمي جمرة من الجمار وأراد الاتيان به فهل يجب عليه أن يعيد رمي الجمرة المتأخرة أم لا؟ قولان، مقتضي القاعدة هو الأول، لا لما قيل: من أن الأمر بإتيانه في الغد ليس أمرا قضائيا بل هو توسعة في الوقت فإنه خلاف الظاهر، بل لأنه ترك رمي المتقدمة فرمي المتأخرة باطل، لفقد الشرط وهو الترتيب فيجب قضاؤه أيضا.
ولكن ظاهر صحيح العجلي المقتصر على قضاء رمي الوسطى - عدم وجوب إتيان رمي المتأخرة.
اللهم إلا أن يقال: إن صحيح ابن عمار المصرح فيمن نكس بأنه يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (2) يدل على لزوم الاتيان به، وبه يرفع اليد عن ظهور صحيح العجلي الذي ظهوره ليس إلا من جهة عدم التعرض لوجوب رمي المتأخرة، فالأظهر هو لزوم الإعادة.
3 - حكم نسيان رمي جمرة واحدة أو رمي جمرتين حكم نسيان رمي الثلاث، لاطلاق صحيح ابن سنان المتقدم، وصراحة صحيح معاوية الذي تقدم آنفا في نسيان رمي جمرتين، وصراحة صحيح العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال عليه السلام: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال عليه السلام: فليرمها ولا شئ عليه (1) - في نسيان رمي جمرة واحدة.
4 - إذا نسي رمي جمرة من الجمار وأراد الاتيان به فهل يجب عليه أن يعيد رمي الجمرة المتأخرة أم لا؟ قولان، مقتضي القاعدة هو الأول، لا لما قيل: من أن الأمر بإتيانه في الغد ليس أمرا قضائيا بل هو توسعة في الوقت فإنه خلاف الظاهر، بل لأنه ترك رمي المتقدمة فرمي المتأخرة باطل، لفقد الشرط وهو الترتيب فيجب قضاؤه أيضا.
ولكن ظاهر صحيح العجلي المقتصر على قضاء رمي الوسطى - عدم وجوب إتيان رمي المتأخرة.
اللهم إلا أن يقال: إن صحيح ابن عمار المصرح فيمن نكس بأنه يرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد (2) يدل على لزوم الاتيان به، وبه يرفع اليد عن ظهور صحيح العجلي الذي ظهوره ليس إلا من جهة عدم التعرض لوجوب رمي المتأخرة، فالأظهر هو لزوم الإعادة.