____________________
أن الأظهر كون الصرورة مخيرا بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل له، بل استحبابه مؤكد.
وأما الملبد والمعقوص فجملة من النصوص المتقدمة تدل على لزوم الحلق عليهما، وهي نصوص الطائفتين الأخيرتين ولا معارض لها سوى الآية الكريمة المقيد إطلاقها بها، فيجب عليها ذلك، فما أفاده ابن أبي عقيل وما إليه سيد المدارك من تعين الحلق عليهما دون الصرورة هو الأظهر.
وجوب التقصير على النساء السادسة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يتعين في المرأة التقصير) وليس عليها حلق، وفي المنتهى: ليس عليها حلق إجماعا، انتهى، بل يحرم عليها ذلك بلا خلاف، وعن المختلف الاجماع عليه.
مدرك الأول: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير (1).
وقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام: ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق (2).
وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، فقال عليه السلام: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن
وأما الملبد والمعقوص فجملة من النصوص المتقدمة تدل على لزوم الحلق عليهما، وهي نصوص الطائفتين الأخيرتين ولا معارض لها سوى الآية الكريمة المقيد إطلاقها بها، فيجب عليها ذلك، فما أفاده ابن أبي عقيل وما إليه سيد المدارك من تعين الحلق عليهما دون الصرورة هو الأظهر.
وجوب التقصير على النساء السادسة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يتعين في المرأة التقصير) وليس عليها حلق، وفي المنتهى: ليس عليها حلق إجماعا، انتهى، بل يحرم عليها ذلك بلا خلاف، وعن المختلف الاجماع عليه.
مدرك الأول: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير (1).
وقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام: ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق (2).
وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، فقال عليه السلام: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن