____________________
أن التأخير ربما كان مظنة للإثم، فنفي ذلك بقوله: لا إثم عليه، مع أن التأخير أ فضل للاتيان بمناسك اليوم الثالث.
وأجيب عنه بأجوبة أكثرها ذكرها سيد المدارك، منها: أن الرخصة قد تكون عزيمة كما في رفع الحرج والجناح في التقصير والطواف، فلمكان هذا الاحتمال رفع الحرج في الاستعجال والتأخر دلالة على التخيير بين الأمرين.
ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا فريقين، منهم: من يجعل المتعجل آثما، ومنهم: من يجعل المتأخر آثما، فبين الله تعالى أن لا إثم على واحد منهما.
ومنها: أن المراد عدم الإثم على المؤخر لمن زاد على المقام ثلاثة أيام، فكأنه قيل:
إن أيام منى ثلاثة، فمن نقص فلا إثم عليه، ومن زاد عليها ولم ينفر مع عامة الناس فلا إثم عليه.
ومنها: أن هذا من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (1).
ومنها: ما في الحدائق: بأن المراد من ذلك رفع ما يتوهم من المفهوم الأول المقتضي ثبوت الإثم على غير المعجل، وأيده بصحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال عليه السلام لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول - إلى أن قال - فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه (2).
وهناك وجوه أخر من أراد الوقوف عليها فليراجع كتب التفسير.
وأجيب عنه بأجوبة أكثرها ذكرها سيد المدارك، منها: أن الرخصة قد تكون عزيمة كما في رفع الحرج والجناح في التقصير والطواف، فلمكان هذا الاحتمال رفع الحرج في الاستعجال والتأخر دلالة على التخيير بين الأمرين.
ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا فريقين، منهم: من يجعل المتعجل آثما، ومنهم: من يجعل المتأخر آثما، فبين الله تعالى أن لا إثم على واحد منهما.
ومنها: أن المراد عدم الإثم على المؤخر لمن زاد على المقام ثلاثة أيام، فكأنه قيل:
إن أيام منى ثلاثة، فمن نقص فلا إثم عليه، ومن زاد عليها ولم ينفر مع عامة الناس فلا إثم عليه.
ومنها: أن هذا من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (1).
ومنها: ما في الحدائق: بأن المراد من ذلك رفع ما يتوهم من المفهوم الأول المقتضي ثبوت الإثم على غير المعجل، وأيده بصحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال عليه السلام لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول - إلى أن قال - فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه (2).
وهناك وجوه أخر من أراد الوقوف عليها فليراجع كتب التفسير.